السادسة : في نتف الإبطين شاة ، وفي أحداهما إطعام ثلاثة مساكين
شرح
لم يأذن له فحلق رأسه - كما لو حلقه وهو نائم - فالظاهر عدم الفدية على أحد منهما ،
للأصل بعد عدم الدليل ، كما أنه لا كفارة على المحرم الحالق للمحل .
الخامس : مقتضى اطلاق النص ترتب الفدية على كل ما هو حرام من إزالة
الشعر ، ولو كان بحلق ثلاث شعرات .
وعن المنتهى : الكفارة عندنا تتعلق بحلق جميع الرأس أو بعضه ، قليلا كان أو
كثيرا ، لكن يختلف ، ففي حلق الرأس دم ، وكذا فيما سمي حلق الرأس ، وفي حلق
ثلاث شعرات صدقة بمهما كان ، انتهى .
والظاهر أن نظره إلى ما سيأتي من الأخبار فيمن مس لحيته أو رأسه فوقع منهما
شئ ، ولكنها في غير الحلق كما سيمر عليك .
كفارة نتف الإبطين
( السادسة : في نتف الإبطين شاة ) بلا خلاف ( وفي أحدهما اطعام ثلاثة مساكين ) على ما هو المشهور بين الأصحاب . ويشهد للأول صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام : إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم ( 1 ) ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله ، إلا أنه قال : إبطه - بغير تثنية - وعليه فينطبق مع صحيح زرارة ، سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من نتف إبطه ، أو قلم ظفره ، أو حلق رأسه ، ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ، ومن فعله متعمدا دم شاة ( 2 ) واطلاق الدم في صحيح حريز محمول على الشاة بقرينة صحيح زرارة .هامش
1 - الوسائل باب 11 - من أبواب بقية كفارات الاحرام .
2 - الوسائل باب 10 - من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 6 .