تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
شرح
وعن المبسوط والمقنعة والسرائر أنها على ستة مساكين ، لكل مسكين مد . وعن ابن حمزة والقواعد وفي الشرايع والكتاب أنها على عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، وعن المدارك نسبته إلى المشهور . وعن التهذيب والاستبصار والجامع والدروس التخيير بين الستة والمدين أو العشرة والاشباع . وعن النافع التخيير بين عشرة أمداد لعشرة ، واثنى عشرة لستة ، ونفى عنه البعد في محكي المسالك . وجه الأول أن خبري حريز دالان عليه ، ومعارضهما هو خبر ابن يزيد ومرسل الفقيه ، والأول ضعيف السند والمتن لتجويز الأكل فيه من الفداء ، والثاني مرسل ومتنه غير واضح ، ولكن يرد عليه أن خبر ابن يزيد قوي سندا سيما بعد عمل الأساطين به ، واشتماله على ما لا بد من طرحه لعدم التزام أحد به لا يوجب طرحه في غيره ، والثاني لم يعلم كونه مخالفا للأول . ووجه الثالث مرسل الفقيه ، ولم يظهر وجه ترجيحه على غيره . وجه الرابع ترجيح نص العشرة ، مع كون الغالب في الشبع المد ، وكلاهما قابلان للمنع . ووجه الأخير الجمع بين الطائفتين ، مع كون الغالب في الشبع المد ، وقد عرفت ما فيه . فظهر مما ذكرناه أظهرية الخامس ، وهو التخيير بين الستة والمدين والعشرة والاشباع ، فإن ذلك مقتضى الجمع بين الطائفتين وأما مرسل الفقيه فلم يعمل به على كلا نقليه إلا شاذ ، مضافا إلى إرساله . الرابع : أنه لا فرق في ترتب الفدية على الحلق بين فعله بنفسه ، أو بغيره مع الإذن له الذي هو المتعارف في حلق الرأس ، سواء كان الحالق محرما أم محلا ، أما إذا