تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
شرح
فمن لم يجد فعليه كذا ، فالأول بالخيار ( 2 ) . ونحوه مرسله ( 3 ) ومرسل الفقيه ، إلا أن فيه : لكل مسكين صاع من تمر ، وروي : مد من تمر ( 4 ) . وخبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال الله تعالى في كتابه ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام ا وصدقة أو نسك ) فمن عرض له أذى أو وجع ، فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا ، فصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم ، وإنما عليه واحد من ذلك ( 5 ) . ونحوها خبر زرارة في المحصور الذي بعث بهدية فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه ( 6 ) وطائفة من النصوص ظاهرة في تعين الشاة ، كصحيح زرارة عن سيدنا الباقر عليه السلام : من نتف إبطه ، أو قلم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله ، وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ( 7 ) ونحوه صحيحة الآخر ( 8 ) . واستدل للقول الأول بالآية والنصوص الأول ، بضميمة ما عن المنتهى من دعوى الاجماع على عدم الفرق في التخيير بين أن يكون الحلق لعذر أو لغير عذر .
هامش
2 - الوسائل باب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 1 . 3 - الوسائل - باب 14 - من أبواب بقية كفارات الاحرام - الحديث 4 . 4 - الوسائل باب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 5 . 5 - الوسائل باب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 2 . 6 - الوسائل باب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 3 . 7 - الوسائل - باب 8 - من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 1 . 8 - الوسائل - باب 10 - من أبواب بقية كفارات الاحرام - حديث 1 .