شرح
فمن لم يجد فعليه كذا ، فالأول بالخيار ( 2 ) .
ونحوه مرسله ( 3 ) ومرسل الفقيه ، إلا أن فيه : لكل مسكين صاع من تمر ، وروي :
مد من تمر ( 4 ) .
وخبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال الله تعالى في كتابه ( فمن
كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام ا وصدقة أو نسك ) فمن
عرض له أذى أو وجع ، فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا ، فصيام ثلاثة
أيام ، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة يذبحها فيأكل
ويطعم ، وإنما عليه واحد من ذلك ( 5 ) .
ونحوها خبر زرارة في المحصور الذي بعث بهدية فآذاه رأسه قبل أن ينحر
هديه ( 6 )
وطائفة من النصوص ظاهرة في تعين الشاة ، كصحيح زرارة عن سيدنا الباقر
عليه السلام : من نتف إبطه ، أو قلم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له
لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله ، وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس
عليه شئ ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ( 7 ) ونحوه صحيحة الآخر ( 8 ) .
واستدل للقول الأول بالآية والنصوص الأول ، بضميمة ما عن المنتهى من
دعوى الاجماع على عدم الفرق في التخيير بين أن يكون الحلق لعذر أو لغير عذر .
هامش
2 - الوسائل باب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 1 .
3 - الوسائل - باب 14 - من أبواب بقية كفارات الاحرام - الحديث 4 .
4 - الوسائل باب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 5 .
5 - الوسائل باب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 2 .
6 - الوسائل باب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 3 .
7 - الوسائل - باب 8 - من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 1 .
8 - الوسائل - باب 10 - من أبواب بقية كفارات الاحرام - حديث 1 .