تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
الخامسة : في حلق الشعر شاة ، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، أو صيام ثلاثة أيام وإن كان مضطرا
شرح

كفارة إزالة الشعر

( الخامسة : في حلق الشعر ) الكفارة اجماعا ونصا ، إنما الكلام في موارد : الأول : المشهور بين الأصحاب أن الكفارة مخيرة بين ( شاة ، أو اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، أو صيام ثلاثة أيام وإن كان مضطرا ) وإن كان بينهم خلاف في الثاني سيمر عليك . وعن الديلمي الاقتصار على الدم خاصة . وعن سلار وجمع من متأخري المتأخرين التفصيل بين الحلق لا لضرورة فالدم إ خاصة ، وبين الحلق لضرورة فالتخيير . ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص والآية الكريمة ، فإن الآية ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) ( 1 ) تدل على التخيير ، وكذا طائفة من الأخبار ، كصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام : مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجزة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم ، فقال : أتؤذيك هو أمك ؟ فقال : نعم فأنزلت هذه الآية ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله بحلق رأسه ، وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان ، والنسك شاة ، قال ، وقال أبو عبد الله عليه السلام : وكل شئ في القرآن ( أو ) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكل شئ في القرآن
هامش
1 - البقرة - الآية 196