تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
شرح
وخبر المعلي بن خنيس عنه عليه السلام : لا يستتر المحرم من حر الشمس بثوب ، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض ( 1 ) . ونحوهما صحيح ابن وهب وخبر جعفر بن المثنى ، التي استدل بها جمع من المحققين . لأنه يعارضها : أولا - موثق سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده قال عليه السلام : لا ، ألا من علة ، وهو ( 2 ) أخص ويقدم عليها . وثانيا - إن الجميع في التظليل دون التغطية ، ومن الغريب أن الفاضل النراقي - ره - رد موثق الأعرج بأنه في التظليل وأنه لا ربط بالمقام ، واستدل بتلك النصوص مع أنها أيضا في التظليل . بل لأن العناوين المأخوذة في النصوص من تخمير الرأس والستر بالثوب وما شاكل لا تشمل الستر باليد . ولما دل من النصوص إلى جواز حك الرأس ما لم يخرج الدم ولم يقطع الشعر - المتقدم في مسألة إزالة الشعر - فإن حك الرأس مستلزم لستر بعضه باليد . وهل يجوز الستر بغير المعتاد للستر ، كالطين والحناء والزنبيل والقرطاس وما شاكل ، كما عن المدارك والذخيرة ، أم لا يجوز كما هو المنسوب إلى الأصحاب ، وفي الجواهر : بل لا أجد فيه خلافا ، وفي التذكرة : عند علمائنا . استدل للثاني باطلاق أدلة حرمة تغطية الرأس . وبما دل على منع المحرمة تغطية وجهها بالمروحة ، بناءا على أنها من غير المتعارف ، وعلى تساويهما في ذلك وإن اختلفا في محل احرامهما . وبما دل على المنع من الارتماس في الماء بناءا على أنه من التغطية أو بمعناها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 67 - من أواب تروك الاحرام حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 67 - من أبواب تروك الاحرام حديث 5
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 17 | السيد محمد صادق الروحاني