تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام ( 1 ) ولكنه مختص بحال الاضطرار ، ولا بأس بالعمل به في مورده .

تنبيهات

وينبغي التنبيه على أمور : 1 - ما مر من أن الكفارة إنما تثبت مع العلم والعمد ، وأما مع النسيان والجهل فلا كفارة اجماعا ، ويشهد له صحيح زرارة المتقدم ، وكذا لا كفارة مع الاكراه ، لعموم حديث : رفع ما استكرهوا عليه ، اللهم إلا أن يقال : إن الحديث إنما يرفع الحكم الذي في رفعه منة على الأمة ، ولا امتنان عليهم في رفع هذا الحكم نعم ، يرفع الحديث الحرمة التكليفية قطعا ، ولا تلازم بين رفعها ورفع الكفارة ، إلا أن يقال : إنه لا كفارة على الفعل المباح ، كما عن غير واحد ، بل قد مر في بعض المباحث السابقة أن التلازم بينهما في هذه المسائل اجماعي . 2 - مقتضى اطلاق النصوص أن بعض الظفر كالكل ، لصدق الظفر ، بل المتعارف هو قص البعض ، وانصراف النص إلى قص ما يتعارف قصه كي لا يشمل قص أقل منه ، لو سلم فهو بدوي يزول مع التوجه ولو قص في دفعات ظفر إصبع واحدة ، لا تتعدد الفدية وإن كان مع اختلاف المجلس ، لأن النصوص تدل على ثبوت فدية واحدة في قص ظفر كل إصبع ، ولم يدل دليل على اشتراط وحدة القص . 3 - لو قلم أظفار إحدى يديه وإحدى رجليه ، فهل تجب الشاة لأنه قلم عشرة أظافيره ، أم تجب عشرة أمداد لأنه لم يقلم أظافير يديه ولا أظافير رجليه ؟ وجهان
هامش
1 - الوسائل باب 12 - من أبواب بقية كفارات الاحرام - حديث 4 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 192 | السيد محمد صادق الروحاني