الثالثة : في تقليم كل ظفر مد من طعام ، وفي يديه ورجليه شاة مع اتحاد
المجلس ولو تعدد فشاتان
شرح
كفارة قص الأظفار
( الثالثة : في تقليم كل ظفر مد من طعام ) إلى أن يبلغ العشرة أو العشرين ( و ) حينئذ ف ( في ) أظفار ( يديه ورجليه شاة مع اتحاد المجلس ، ولو تعدد فشاتان ) على ما هو المشهور بين الأصحاب ، وفي المنتهى دعوى الاجماع عليه . وعن الإسكافي : في كل ظفر مد أو قيمته مخيرا بينهما ، إلى أن يبلغ خمسة فصاعدا ففيها دم إن كان في مجلس واحد ، فإن فرق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم . وعن الحلبي : لقص كل ظفر كف من طعام ، وفي أظفار إحدى يديه صاع ، وفي أظفار كلتيهما دم ، وكذلك حكم أظفار رجليه . وعن العماني : من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصه ، فإن فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده . أما الأخبار : فمنها : ما يدل على ما هو المشهور بين الأصحاب ، كصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل قص ظفرا من أظافيره وهو محرم ، قال عليه السلام : عليه في كل ظفر مد من طعام حتى يبلغ عشرة ، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة ، قلت : فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا ؟ فقال عليه السلام : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان ( 1 ) . هكذا رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن مهزيار عن أبي بصير ، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عنهامش
1 - الوسائل باب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 1 .