شرح
منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : من أكل زعفرانا متعمدا أو
طعاما فيه طيب فعليه دم ، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ( 1 ) .
ومنها : صحيح ابن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ، قال عليه
السلام : إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمد فعليه دم شاة
يهريقه ( 1 ) .
ومرسل حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام : لا يمس المحرم شيئا
من الطيب ، ولا الريحان ، ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة ، فمن ابتلي بشئ من ذلك
فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته ( 2 ) ومثله صحيحه عن الإمام الصادق عليه السلام ( 3 )
وصحيح ابن عمار عنه عليه السلام في حديث : فمن ابتلي بشئ من ذلك فليعد
غسله ، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع ( 4 ) .
ومنها : خبر الحسن بن زياد عنه عليه السلام في الأشنان فيه الطيب يغسل به
اليد والغاسل محرم : إذا أردتم الاحرام فانظروا مزاودكم ، فاعزلوا الذي لا يحتاجون
إليه ، وقال : تصدق بشئ كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك ( 5 ) ونحوه خبره
الآخر ( 6 ) .
ومنها صحيح زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام : من نتف إبطه ، أو قلم ظفره .
أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله ، وهو
هامش
1 - الوسائل باب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 1 .
2 - الوسائل باب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 5 .
3 - الوسائل - باب 4 - من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 5 .
4 - الوسائل باب 18 من أبواب تروك الاحرام حديث 11 .
5 - الوسائل باب 18 من أبواب تروك الاحرام حديث 8 .
6 - الوسائل باب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 8 .
7 - الوسائل - باب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام - حديث 4 .