تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شرح
منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ( 1 ) . ومنها : صحيح ابن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ، قال عليه السلام : إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه ( 1 ) . ومرسل حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ، ولا الريحان ، ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة ، فمن ابتلي بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته ( 2 ) ومثله صحيحه عن الإمام الصادق عليه السلام ( 3 ) وصحيح ابن عمار عنه عليه السلام في حديث : فمن ابتلي بشئ من ذلك فليعد غسله ، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع ( 4 ) . ومنها : خبر الحسن بن زياد عنه عليه السلام في الأشنان فيه الطيب يغسل به اليد والغاسل محرم : إذا أردتم الاحرام فانظروا مزاودكم ، فاعزلوا الذي لا يحتاجون إليه ، وقال : تصدق بشئ كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك ( 5 ) ونحوه خبره الآخر ( 6 ) . ومنها صحيح زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام : من نتف إبطه ، أو قلم ظفره . أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله ، وهو
هامش
1 - الوسائل باب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 1 . 2 - الوسائل باب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 5 . 3 - الوسائل - باب 4 - من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 5 . 4 - الوسائل باب 18 من أبواب تروك الاحرام حديث 11 . 5 - الوسائل باب 18 من أبواب تروك الاحرام حديث 8 . 6 - الوسائل باب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 8 . 7 - الوسائل - باب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام - حديث 4 .