ولا بأس بخلوق الكعبة .
شرح
محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ( 1 ) .
ومنها مرسل المفيد ، قال عليه السلام : كفارة مس الطيب للمحرم أن يستغفر
الله تعالى ( 2 ) .
ومنها : المروي في قرب الإسناد للحميري : لكل شئ خرجت من حجك
فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت ( 3 ) وبمضمونها بعض نصوص أخر .
والجمع بين النصوص يقتضي البناء على وجوب الشاة في أكل الطعام المطيب
والتدهين بالمطيب متعمدا ، لصحيحي زرارة وخبري ابن عمار وقرب الإسناد ، لأخصية
الأولين عن سائر الأخبار المخالفة لهما ، وكذا في استعمال ما يحرم استعماله من الطيب
- وقد تقدم المختار في المطيب - لخبر قرب الإسناد المنجبر ضعفه بالشهرة
ولا تجب في غير ذلك : أما في استعمال غير الخمسة من الطيب فلما مر في مبحث
حرمة التطيب من انحصار الطيب في الخمسة ، وأما في صورتي الجهل والنسيان
فلصحيحي زرارة المتقدمين .
نعم ، يستحب التصدق بما ورد في الأخبار فيما عدا ما ذكر ، للأخبار المتقدمة
المحمولة على الندب للاجماع ، ولما ذكر .
( ولا بأس بخلوق الكعبة ) كما تقدم الكلام فيه مفصلا .
هامش
1 - الوسائل باب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 1 .
2 - الوسائل باب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 9 .
3 - الوسائل باب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 5 .