تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
ولا بأس بخلوق الكعبة .
شرح
محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ( 1 ) . ومنها مرسل المفيد ، قال عليه السلام : كفارة مس الطيب للمحرم أن يستغفر الله تعالى ( 2 ) . ومنها : المروي في قرب الإسناد للحميري : لكل شئ خرجت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت ( 3 ) وبمضمونها بعض نصوص أخر . والجمع بين النصوص يقتضي البناء على وجوب الشاة في أكل الطعام المطيب والتدهين بالمطيب متعمدا ، لصحيحي زرارة وخبري ابن عمار وقرب الإسناد ، لأخصية الأولين عن سائر الأخبار المخالفة لهما ، وكذا في استعمال ما يحرم استعماله من الطيب - وقد تقدم المختار في المطيب - لخبر قرب الإسناد المنجبر ضعفه بالشهرة ولا تجب في غير ذلك : أما في استعمال غير الخمسة من الطيب فلما مر في مبحث حرمة التطيب من انحصار الطيب في الخمسة ، وأما في صورتي الجهل والنسيان فلصحيحي زرارة المتقدمين . نعم ، يستحب التصدق بما ورد في الأخبار فيما عدا ما ذكر ، للأخبار المتقدمة المحمولة على الندب للاجماع ، ولما ذكر . ( ولا بأس بخلوق الكعبة ) كما تقدم الكلام فيه مفصلا .
هامش
1 - الوسائل باب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 1 . 2 - الوسائل باب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 9 . 3 - الوسائل باب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 5 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 188 | السيد محمد صادق الروحاني