فقه الصادق ( ع ) — صفحة 186
الثانية : من تطيب لزمة شاة سواء الصبغ والاطلاء والبخور والأكل ضعيف ، لأنه بعد العمل به في الحكم الأول لا وجه لطرحه في الحكم الثاني أصلا . ولو كان العاقد والمرأة محرمين دون الزوج لا تجب الكفارة ، لاختصاص النص بصورة احرام الزوج . وفي ثبوت الكفارة لا فرق بين الدخول في حال الاحرام أو الاحلال ، لاطلاق النص ، هذا بالنسبة إلى الكفارة ، وأما بالنسبة إلى وجوب الحج في القابل والاتمام ، فقد تقدم الكلام فيهما في مسألة الجماع في حال الاحرام ، فراجع . كفارة التطيب ( الثانية : من تطيب لزمه شاة ، سواء الصبغ والاطلاء والبخور والأكل ) كما هنا ، وفي الشرايع اجماعا كما في المنتهى ، وزيد فيهما : بعد الاطلاء ابتداءا واستدامة ، وعن التذكرة زيادة قوله : شما ومسا ، علق به بالبدن أو عبقت به الرائحة ، واحتقانا واكتحالا واسعاطا لا لضرورة ، ولبسا لثوب مطيب وافتراشا له بحيث يشم الريح ، أو يباشر به بدنه وثياب بدنه ، ولو داس بنعله طيبا فعلق بنعله فإن تعمد ذلك وجبت الفدية . ومن الفقهاء من لم يذكر له الكفارة أصلا كالديلمي ، ومنهم من ذكرها للتدهن خاصة كابن سعيد ، ومنهم من ذكرها لا كل الطعام المطيب خاصة كالمفيد وابن حمزة ، ومنهم من ذكرها للأكل وشم الكافور والمسك والعنبر والزعفران والورس وصرح بالنفي يما عدا ذلك كالحلبي ، ومنهم من زاد على الأخير الاستعمال الدهن الطيب ونفي الكفارة عما عدا ما ذكره بالاجماع والأخبار والأصل كالخلاف ، إلى غير ذلك من الاختلافات الواقعة في كلماتهم . والنصوص الواردة في المقام أيضا مختلفة :