تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
شرح
4 - ما عن المفيد والسيد والصدوق في المقنع ، وهو وجوب البدنة مطلقا . 5 - وجوب الشاة مطلقا ، نسب إلى الصدوق في الفقيه . أما النصوص فهي طوائف : الأولى : ما يدل على ثبوت البدنة مطلقا ، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام - في حديث - قلت : فإن قبل ؟ قال عليه السلام : هذا أشد ينحر بدنة ( 1 ) . وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام عن رجل قبل امرأته وهو محرم ، قال عليه السلام : عليه بدنة وإن لم ينزل ، وليس له أن يأكل منها ( 2 ) ونحوهما غيرهما . الثانية : ما يدل على ثبوت الدم عليه الظاهر في إرادة الشاة ، كخبر العلاء بن فضيل عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر ، فقبلها ، قال عليه السلام : يهريق دما ، وإن كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما أن يهريق دما ( 3 ) ونحوه خبر زرارة ( 4 ) . الثالثة : ما يدل على لزوم البدنة مع كون التقبيل بشهوة في صورة الامناء ، ولزوم الشاة مع كونه بدون الشهوة ، كحسن مسمع أبي سيار عنه عليه السلام : يا أبا سيار ، إن حال المحرم ضيقة ، إن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، وإن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله ( 5 ) الحديث . لا اشكال في تقييد اطلاق الطائفة الثانية بالثالثة ، وأما اطلاق الطائفة الأولى فبالنسبة إلى التقبيل بغير شهوة يقيد اطلاقها بالثالثة أيضا ، وأما بالنسبة إلى التقبيل
هامش
1 - الوسائل - باب 18 - من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام - حديث 1 . 2 - الوسائل باب 18 - من أبواب كفارات الاستمتاع حديث 4 . 3 - الوسائل باب 18 - من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام - حديث 6 . 4 - الوسائل باب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث 7 . 5 - الوسائل - باب 12 - من أبواب تروك الاحرام - حديث 3 .