تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
شرح
أو مسها بغير شهوة ، فأمنى أو أمذى ، فليس عليه شئ ( 1 ) ونحوها غيرها . أما كون الكفارة هي الشاة ، فيشهد به حسنا مسمع والحلبي وغيرهما من الأخبار . واستدل لما ذهب إليه ابن حمزة بقوله عليه السلام في صحيح معاوية المتقدم : فعليه دم . وفيه : أنه مطلق يقيد اطلاقه بغيره من النصوص . واستدل للقول الثالث بما في ذيل صحيح معاوية - المتقدم - في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل ، قال عليه السلام : عليه بدنة وبأنه أفحش من النظر الذي فيه بدنة . وفي الجواهر ، قلت : بل ظاهر الصحيح المزبور اعتبار النظر والنزول بشهوة حتى ينزل لا النزول خاصة ، وحينئذ فالبدنة للنظر ، انتهى . وفيه : أن ظاهر الخبر بقرينة كلمة ( أو ) النزول خاصة بدون النظر ، فالحق أن يقال : إنه لاعراض الأصحاب عنه وعدم افتائهم به لا يصلح مدركا للحكم الشرعي ، وإن كان القول بالتخيير غير بعيد . 2 - من قبل امرأته ، ففيه أقوال : 1 - أنه إن كان بغير شهوة كان عليه شاة ، ولو كان بشهوة كان عليه جزور ، وهو المحكي عن النهاية والمبسوط والتحرير والدروس وغيرها ، بل نسب إلى الأكثر . 2 - تقييد ثبوت الكفارة بصورة الامناء ، كما عن سلار وابن سعيد ، وإن أطلق أولهما وجوبها بالتقبيل ، وقيده ثانيهما بالشهوة . 3 - ما عن الحلي ، وهو أنه إن كان بغير شهوة فعليه دم ، وإن كان بشهوة ولم يمن فعليه دم شاة ، وإن أمنى كان عليه جزور .
هامش
1 - الوسائل - باب 17 - من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام - حديث 6 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 182 | السيد محمد صادق الروحاني