وكذا لو أمنى عند الملاعبة
شرح
عليه أعم من نفي الكفارة ، فيقيد اطلاقها بما تقدم ، وإن أبيت عن ذلك ، فتطرح
لاعراض الأصحاب .
فالمتحصل مما ذكرناه أظهرية ما نسب إلى المشهور .
( وكذا ) يجب الجزور ( لو أمنى عند الملاعبة ) ، لصحيح ابن الحجاج عن أبي
عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بامرأته وهو محرم حتى يمني من غير جماع ، أو
يفعل ذلك في شهر رمضان ، قال عليه السلام : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي
يجامع ( 1 ) والمراد من الجزور هي البدنة كما مر .
كفارة المس بشهوة
بقي في المقام فروع لم يتعرض لها المصنف ره ، لا بد من التنبيه عليها : 1 - لو مس امرأته ، فالمشهور بين الأصحاب أنه إن مسها بشهوة فعليه دم شاة أمنى أم لم يمن ، وإن مسها بغير شهوة فليس عليه شئ . وعن ابن حمزة إن في المس بشهوة الدم مطلقا لا خصوص الشاة . وعن الحلي تخصيص الشاة بما إذا لم يمن ، وإلا فالبدنة مع الامناء . أقول : أما ثبوت الكفارة مع المس بشهوة ولو لم يمن ، وعدم ثبوتها إذا كان من غير شهوة ولو أمنى ، فيشهد لهما جملة من النصوص ، منها حسن مسمع وصحيح معاوية المتقدمان في المسألة السابقة ، ومنها صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ، قال عليه السلام : إن كان حملها أو مسها بشئ من الشهوة ، فأمنى أو لم يمن ، أمذى أو لم يمذ ، فعليه دم شاة ، فإن حملهاهامش
1 - الوسائل - باب 14 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام حديث 1 .