تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
شرح
الحج إلى الافراد مع عدم سعة الوقت ، وإن انقلبت العمرة إلى الافراد ، وفيه : أنه لا يكفي في ذلك عدم المانع ، بل لا بد من إقامة دليل عليه ، وشمول أدلة العدول إلى الافراد للمقام غير ظاهر ، فالأظهر تأخير الحج إلى القابل . 3 - إذا جامع بعد السعي ، فلا كلام ولا اشكال في عدم فساد عمرة التمتع ، لصحيح معاوية المتقدم وغيره ، كما لا اشكال في أن عليه دما يهريقه ، إنما الكلام في تعيينه . فعن النهاية والتهذيب والمبسوط والمهذب والسرائر والوسيلة والقواعد والجامع ، أنه يجب عليه بدنة للموسر ، وبقرة للمتوسط ، وشاة للمعسر . وأما النصوص ففي بعضها عليه جزور ، كصحيح معاوية المتقدم ، وكذا صحيحه الآخر ( 1 ) . وفي بعضها عليه جزور أو بقرة ، كصحيح الحلبي ( 2 ) . وفي بعضها عليه دم شاة ، كخبر ابن مسكان ( 3 ) . والجمع بينها يقتضي البناء على التخيير ، ولكن الظاهر عدم الالتزام به من أحد ، وعليه فالبناء على الترتيب كما أفيد أوفق بالاحتياط ، مع كون المتوسط ممن لا يقدر على بدنة . وأما العمرة المفردة ، فظاهر جماعة وصريح آخرين مساواتها مع عمرة التمتع في عدم الفساد ، ولكن سيد المدارك قال : هو محتاج إلى دليل . أقول : دليله اختصاص دليل الفساد بما قبل السعي ، فلا دليل عليه بعده ، والأصل يقتضي عدمه .
هامش
1 - الوسائل - باب 13 - من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام حديث 4 . 2 - الوسائل باب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث 1 . 3 - الوسائل باب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 176 | السيد محمد صادق الروحاني