تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
شرح
موجب لبدنة وقضائها ، كصحيح بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ، قال : عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر ، فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة ( 1 ) . وحسن ابن رئاب - أو صحيحة - عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ، ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال عليه السلام : قد أفسد عمرته وعليه بدنة ، وعليه أن يقيم بمكة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهله ، فيحرم منه ويعتمر ( 2 ) . وخبر أحمد بن علي عن مولانا الباقر عليه السلام في رجل اعتمر عمرة مفردة ووطأ أهله وهو محرم قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ، قال عليه السلام : عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم بمكة حتى يدخل شهر آخر ، فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثم يعتمر ( 3 ) . وهذه النصوص كما ترى غير متعرضة لوجوب اتمام العمرة ، ولكن قطع المصنف والشهيدان وغيرهم به ، وفي الرياض : ومستندهم غير واضح ، لخلو الأخبار عنه بل ربما أشعرت بالعدم ، للتصريح فيها بالفساد ، وعدم التعرض فيها له مع كون المقام مقام حاجة ، انتهى . وقد استدل لوجوب الاتمام بوجوه : أحدها : أنه لا يجوز انشاء احرام آخر قبل اكمال الأول : وفيه : أنه مختص
هامش
1 - الوسائل باب 12 - من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام حديث 1 . 2 - الوسائل باب 12 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث 2 . 3 - الوسائل باب 12 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث 4 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 173 | السيد محمد صادق الروحاني