ولو جامع في إحرام العمرة قبل السعي بطلت وعليه بدنة وقضائها وإتمامها
شرح
السلام : إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه
بدنة وليس عليه الحج من قابل ( 1 ) ونحوه صحيحة الآخر ( 2 ) بل يعارضه ما سيأتي في
مسائل النظر بشهوة والتقبيل وما شاكل .
وأما موثق إسحاق ، فهو أعم من المطلوب من جهة عدم فرض قصد خروج
المني من العبث ، وأخص منه من جهة الاختصاص بالفعل الخاص ، فلا مانع من
الالتزام بذلك في خصوص مورده ، كما عن الشيخ - الذي هو الأصل في هذا القول -
من القول به ، وقواه سيد الرياض .
ودعوى أنه يثبت ذلك في غير العبث بالذكر من أنواع ما يستمنى به - أما
لعدم خصوصية للعبث بالذكر ، وأما لأنه أقبح من اتيان الأهل الثابت فيه الأمران -
أو لحسن مسمع الذي رواه الإسكافي : إذا نزل الماء إما بعبث بحرمته ( بجزء منه خ ل )
أو بذكره أو بادمان نظره مثل الذي جامع ، مندفعة بأن الأولين علة مستنبطة ، والثالث
ليس بحجة لعدم القطع بكونه رواية ، مع أنه لا يكون صريحا في وجوب القضاء إلا
بتعميم المماثلة ، وهو محل نظر .
الجماع في احرام العمرة
( ولو جامع في احرام العمرة قبل السعي بطلت ) عمرته ( وعليه بدنة وقضائها واتمامها ) كما صرح به غير واحد ، وظاهر المنتهى الاتفاق عليه في الجملة . وتفصيل القول بالبحث في جهات : 1 - لا اشكال فتوى ونصا في أن الجماع في احرام العمرة المفردة قبل السعيهامش
1 - الوسائل باب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام حديث 2 - 1 .
2 - الوسائل - باب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام - حديث 1 .