تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
ولو جامع قبل طواف النساء لزمه بدنة ، فإن عجز عنها فبقرة أو شاة ، ولو كان طاف منه خمسا فلا كفارة
شرح
الفتاوي والنصوص أنه لا بدل لها ، إلا أن المحكي عن الخلاف : إن من وجب عليه دم في افساد الحج ولم يجد فعليه بقرة ، فإن لم يجد فسبع شياة ، فإن لم يجد فقيمة البدنة دراهم أو ثمنها طعاما يتصدق به ، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما . وعن التذكرة والمنتهى الافتاء بما ذكره من الترتيب . وعن التهذيب : إن لم يقدر على بدنة فإطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد فإن ، لم يقدر صام ثمانية عشر يوما . وعن الفقيه والمقنع : إذا أوجبت على الرجل بدنة في كفارة ولم يجدها فعليه سبع شياة ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله . وهناك أقوال أخر ، ولم يذكروا لها دليلا سوى مرسلات ، واجماع منقول ، وخبر وارد في الصيد ، وكل كما ترى . ( و ) قد ظهر مما ذكرناه أنه ( لو جامع ) بعد طواف الزيارة و ( قبل طواف النساء لزمة بدنة ، فإن عجز عنها فبقرة أو شاة ) . إنما الكلام فيما أفاده بقوله : ( ولو كان طاف منه خمسا فلا كفارة ) والظاهر أنه المشهور بين الأصحاب ، وعن الحلي وكشف اللثام وجوبها عليه لو جامع قبل تمامه ولو شوطا ، وعن الشيخ وأتباعه والمصنف في المختلف أنه يكفي في سقوط الكفارة مجاوزة النصف . مدرك الحكم خبر حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ، ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشى جاريته ، قال عليه السلام : يغتسل ، ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ، ويستغفر الله ولا يعود ، وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ، ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه