تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
شرح
إن أستتر بطرف ثوبي ؟ قال عليه السلام : لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك ( 1 ) دل بمفهوم الغاية على ثبوت البأس الذي هو العقاب من إصابة الرأس . وصحيح عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : المحرمة لا تتنقب ، لأن احرام المرأة في وجهها ، واحرام الرجل في رأسه ( 2 ) . وصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم غطى رأسه ناسيا ، قال عليه السلام : يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه ( 3 ) . وصحيح زرارة ، قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل المحرم يريد أن ينام ، يغطي وجهه من الذباب ؟ قال عليه السلام : نعم ، ولا يخمر رأسه ( 4 ) أي لا يغطي رأسه . وصحيح عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه ، يغطيهما ؟ قال عليه السلام : لا ( 5 ) ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة . وتفصيل القول في المقام بالبحث في جهات . 1 - إن مقتضى اطلاق الأخبار ، بل وصراحة بعضها - كصحيح زرارة - أن تغطية الرأس في حال النوم حرام وأما خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام في المحرم ، قال عليه السلام : له أن يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام ( 6 ) فهو لاعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه ، فلا يصلح لمعارضة ما تقدم . 2 - إنه بعد ما لا خلاف بينهم في حرمة ستر الأذنين لصحيح عبد الرحمان
هامش
( 1 ) الوسائل باب 67 من أبواب تروك الاحرام حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 55 - من أبواب تروك الاحرام - حديث 2 - 5 - 1 ( 3 ) الوسائل باب 55 - من أبواب تروك الاحرام حديث 3 . ( 4 ) الوسائل - باب 55 - من أبواب تروك الاحرام - حديث 5 . ( 5 ) الوسائل باب 55 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 . ( 6 ) الوسائل باب 56 من أبواب الاحرام حديث 2 .