تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
ولو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة فإن عجز فبقرة أو شاة
شرح
والنصوص المتقدمة تشهد للأول ، ولم يذكروا للثاني دليلا سوى ما تضمن أن الحج عرفة ، وما دل على أن من وقف بعرفة فقد تم حجة ، وهما مع ضعف سنديهما محمولان على التقية ، أو على غير ظاهرهما ، وعلى أي تقدير لا يصلحان للمقاومة مع ما تقدم .

لو عجز عن البدنة

( ولو جامع ) المحرم ( قبل طواف الزيارة لزمه بدنة ) كما مر في مسألة الجماع بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النساء ، لأن المقام من مصاديقها ، وإنما أعاده لبيان حكم الأبدال ، قال : ( فإن عجز عنها فبقرة أو شاة ) وهو المحكي عن التهذيب والقواعد والنافع ، وفي التذكرة والمنتهى وعن المبسوط والتحرير والمهذب والتلخيص : فإن عجز فبقرة ، وإن عجز فشاة : وأما النصوص فليس فيها شئ يدل على أحد الترتيبين ، نعم في صحيح علي ابن جعفر - المتقدم - عن أخيه عليه السلام : فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وإن لم يجد فشاة وفي صحيح الحلبي : وإن جامع فعليه جزور أو بقرة ( 1 ) . وفي صحيحة الآخر : وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة ( 2 ) . ويمكن الاستدلال بها على القول الأول بعد حمل الأخيرين على إرادة الترتيب لا التخيير بقرينة الاجماع وسائر النصوص كما تقدم ، بأن يقال : إن مقتضى الأول أنه مع العجز تتعين الشاة ، ومقتضى الأخيرين أنه تتعين البقرة ، فالجمع بينهما
هامش
1 - الوسائل - باب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام - حديث 5 . 2 - الوسائل - باب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام - حديث 1 .