تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
شرح
فعليه الحج من قابل ( 1 ) . ومرسل الصدوق ، قال الصادق عليه السلام في حديث : إن جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل ، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل ( 2 ) وقد تكرر منا أن المرسلات التي تنسب مضامينها إلى المعصوم عليه السلام جزما حجة ، إذا كان المرسل ثقة فلا اشكال في سند الحديث . وبهذه النصوص يقيد اطلاق ما دل على لزوم الحج من قابل على من جامع وهو محرم ، فتختص تلك النصوص بصورة الجماع قبل ذلك ، وبعد تقييد تلك النصوص بما قبل الموقف لا يبقى دليل لوجوب التفريق لو جامع بعده ، والأصل يقتضي عدمه ، مضافا إلى عدم الخلاف فيه ، بل لا يبعد دعوى ظهور تلك النصوص بأنفسها بالجماع قبله ، فتدبر . ويشهد للحكم الثاني جملة أخرى من النصوص - غير مرسل الصدوق المتقدم - كخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام ، قال : سألت أبي جعفر بن محمد عليهما السلام عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمدا ، ما عليه ؟ قال عليه السلام : يطوف وعليه بدنة ( 3 ) . وخبر أحمد بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أتى امرأته متعمدا ولم يطف طواف النساء ، قال : عليه بدنة ، وهي تجزي عنهما ( 4 ) وفي الوسائل : هذا محمول على كونها قد طافت طواف النساء ، أو على كونها جاهلة ، والاجزاء مجاز بالنسبة إليها
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 - من أبواب كفارات الاستمتاع حديث 10 . ( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام حديث 7 ( 4 ) الوسائل باب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث 4 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 165 | السيد محمد صادق الروحاني