تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
شرح
ومنها صحيح زرارة ، قال : سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة ، قال : جاهلين أو عالمين ، قلت : أجبني في الوجهين جميعا ، قال : عليه السلام إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ، ومضيا على حجهما ، وليس عليهما شئ ، وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه ، وعليهما بدنة ، وعليهما الحج من قابل ، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت : فأي الحجتين لهما ؟ قال عليه السلام : الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا ، والأخرى عليهما عقوبة ( 1 ) . ومنها صحيح معاوية عن مولانا الصادق عليه السلام عن رجل وقع على امرأته وهو محرم ، قال : إن كان جاهلا فليس عليه شئ ، وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل ، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما ، فلم يجتمعا في خباء واحدا لا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله ( 2 ) . ومنها خبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام عن محرم وقع على أهله ، قال عليه السلام : قد أتى عظيما ، قلت : أفتني ؟ فقال استكرهها أو لم يستكرهها . قلت : أفتني فيهما جميعا قال : عليه السلام إن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة ، وعليهما الحج من قابل لا بد منه ، قلت : فإذا انتهيا إلى مكة ، فهي امرأته كما كانت ؟ فقال عليه السلام : نعم ، هي امرأته كما هي ، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا ، فإذا أحلا فقد انقضي عنهما فإن أبي كأن يقول ذلك ( 2 ) . ومنها صحيح جميل عنه عليه السلام عن محرم وقع على أهله ، قال : عليه بدنة ،
هامش
1 - الوسائل باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام حديث 9 . 2 - الوسائل باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام حديث 12 3 - الوسائل - باب 4 - من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام - حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 155 | السيد محمد صادق الروحاني