تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
الفصل الثاني : في بقية المحظورات ، وفيه مسائل : الأولى : من جامع امرأته قبل أحد الموقفين ، قبلا أو دبرا ، عامدا عالما بالتحريم ، بطل حجه وعليه إتمامه والقضاء من قابل وبدنة ، سواء كان الحج فرضا أو نفلا ، وعليها مثل ذلك إن طاوعته ، وعليهما الافتراق وهو أن لا ينفردا بالاجتماع إن حجا في القابل من موضع المعصية إلى أن يفرغا من المناسك ، ولو أكرهها صح حجها ، ويتحمل عنها الكفارة .
شرح

كفارة الاستمتاع بالنساء

( الفصل الثاني : في بقية المحظورات ، وفيه مسائل ) المسألة ( الأولى : من جامع امرأته قبل أحد الموقفين ) بعد احرام الحج ( قبلا أو دبرا ، عامدا عالما بالتحريم ، بطل حجه وعليه اتمامه ، والقضاء من قابل وبدنه ، سواء كان الحج فرضا أو نفلا ، وعليها مثل ذلك أن طاوعته ، وعليهما الافتراق وهو أن لا ينفردا بالاجتماع إن حجا في القابل من موضع المعصية إلى أن يفرغا من المناسك ، ولو أكرهها صح حجها ويتحمل عنها الكفارة ) صرح بجميع ذلك غير واحد من الأساطين ، وجملة من هذه الأحكام اجماعية ، وجملة مشهورة وستعرف نخبة القول في كل واحد منها ، ولننقل أولا نصوص الباب ثم نعقبه بما يستفاد منها في هذه الأحكام . فمن النصوص صحيح معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله ، فقال : إن كان جاهلا فليس عليه شئ ، وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة ، ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليه الحج من قابل ( 1 ) .
هامش
1 - الوسائل - باب 3 - من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 154 | السيد محمد صادق الروحاني