تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
الثالثة : لو اضطر إلى أكل الصيد والميتة أكل الصيد وفداه مع المكنة ، وإلا أكل الميتة 3 - أنه في كنز العرفان نسب إلى الشيخ في النهاية وابن البراج ، أنه كما لا كفارة في العمد عقيب العمد ، كذلك لا كفارة في العمد عقيب الخطأ ، وفي نسبة ذلك إلى الشيخ نظر ، وكيف فلا وجه له ، فإن مرسل ابن أبي عمير الذي هو العمدة في هذا القول مصرح بالعمد عقيب العمد ، فتبقي بقية الصور تحت ما دل على لزوم التكرير مطلقا . ( الثالثة : لو اضطر إلى أكل الصيد والميتة ) ففيه أقوال : أحدها : الأكل من الصيد والفداء ، وإن لم يتمكن من الفداء يرجع إلى القواعد المقررة والأبدال المعينة إن كان لها أبدال ، وهو المنسوب إلى المفيد وسلار والصدوق في المقنع . ثانيها : ما في المتن ، قال : ( أكل الصيد وفداه مع المكنة وإلا أكل الميتة ) وهو المحكي عن القواعد والنهاية والمهذب ، إلا أن فيها : جاز له أكل الميتة ، كما أن في بعضها : إن تمكن الفداء حال الأكل ، وفي آخر : أو ولو مع الرجوع إلى ماله . ثالثها : التخيير بينهما ، وهو المنقول عن الصدوق في الفقيه ، قال بعد الحكم بالتخيير : إلا أن أبا الحسن الثاني عليه السلام قال : يذبح الصيد ويأكله أحب إلى من الميتة ، وعن ابن سعيد موافقته . رابعها : ما عن أطعمة الخلاف والمبسوط والسرائر ، وهو التفصيل بين ما إذا وجد صيدا مذبوحا ذبحه المحل في حل فيأكله ويفديه ، وبين أن يفتقر إلى ذبحه وهو محرم أو يجد مذبوحا ذبحه محرم أو ذبح في الحرم فيأكل الميتة . خامسها : ترجيح الميتة مطلقا ، وحكاه ابن إدريس . وقد تقدم في مسألة حرمة الصيد على المحرم نقل الروايات ، وما في وجه الجمع بينها ، والمختار عندنا ، فراجعها .