شرح
الله منه ، بل عن الكنز نسبته إلى أكثر الأصحاب ، وعن التبيان أنه ظاهر مذهب
الأصحاب .
ونصوص المقام طوائف :
الأولى : ما يدل على تكرر الكفارة بتكرار الصيد مطلقا ، كصحيح معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يصيب الصيد ، قال : عليه السلام الكفارة
في كل ما أصاب ( 1 ) .
وصحيحه الآخر عنه عليه السلام في محرم أصاب صيدا ، قال عليه السلام :
عليه الكفارة : قلت : فإن هو عاد ؟ قال عليه السلام : عليه كل ما عاد كفارة ( 2 ) .
الثانية : ما يدل على تساوي العالم العامد مع غيره في الجزاء إلا في الإثم ،
كصحيح البزنطي المتقدم ، وهذا أيضا يدل على تكرر الكفارة لو تكرر الصيد عمدا ،
إذ لو فضل العامد بغير ذلك لبينه عليه السلام : لأنه وقت الحاجة .
الثالثة : ما يدل على عدم تكرر الكفارة مطلقا ، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزائه ويتصدق بالصيد على مسكين ،
فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزائه وينتقم الله تعالى منه ( 3 ) .
وخبر حفص الأعور عنه عليه السلام : إذا أصاب المحرم الصيد ، فقولوا له :
هل أصبت صيدا قبل هذا وأنت محرم ، فإن قال : نعم ، فقالوا له : إن الله تعالى منتقم
منك فاحذر النقمة ، فإن قال : لا ، فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد ( 4 ) ونحوهما غيرهما ،
الرابعة : ما يدل على تكررها في غير العمد ، وعدم التكرر في العمد ، كمرسل
هامش
1 - الوسائل باب 47 من أبواب كفارات الصيد حديث 1 .
2 - الوسائل باب 47 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث 3 .
3 - الوسائل باب 48 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث 1 .
4 - الوسائل باب 48 من أبواب كفارات الصيد حديث 3 .