تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
الله منه ، بل عن الكنز نسبته إلى أكثر الأصحاب ، وعن التبيان أنه ظاهر مذهب الأصحاب . ونصوص المقام طوائف : الأولى : ما يدل على تكرر الكفارة بتكرار الصيد مطلقا ، كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يصيب الصيد ، قال : عليه السلام الكفارة في كل ما أصاب ( 1 ) . وصحيحه الآخر عنه عليه السلام في محرم أصاب صيدا ، قال عليه السلام : عليه الكفارة : قلت : فإن هو عاد ؟ قال عليه السلام : عليه كل ما عاد كفارة ( 2 ) . الثانية : ما يدل على تساوي العالم العامد مع غيره في الجزاء إلا في الإثم ، كصحيح البزنطي المتقدم ، وهذا أيضا يدل على تكرر الكفارة لو تكرر الصيد عمدا ، إذ لو فضل العامد بغير ذلك لبينه عليه السلام : لأنه وقت الحاجة . الثالثة : ما يدل على عدم تكرر الكفارة مطلقا ، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزائه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزائه وينتقم الله تعالى منه ( 3 ) . وخبر حفص الأعور عنه عليه السلام : إذا أصاب المحرم الصيد ، فقولوا له : هل أصبت صيدا قبل هذا وأنت محرم ، فإن قال : نعم ، فقالوا له : إن الله تعالى منتقم منك فاحذر النقمة ، فإن قال : لا ، فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد ( 4 ) ونحوهما غيرهما ، الرابعة : ما يدل على تكررها في غير العمد ، وعدم التكرر في العمد ، كمرسل
هامش
1 - الوسائل باب 47 من أبواب كفارات الصيد حديث 1 . 2 - الوسائل باب 47 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث 3 . 3 - الوسائل باب 48 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث 1 . 4 - الوسائل باب 48 من أبواب كفارات الصيد حديث 3 .