شرح
أو الحلق ، أو غيرهما ، فدعوى اختصاص النصوص بالنتف لم يظهر وجهه ، كما أنه ظهر
عدم الاختصاص بشعر الرأس ، بل بعض النصوص في شعر البدن ، وبعضها في شعر
الرأس واللحية ، فدعوى الاختصاص للانصراف غير ظاهر الوجه أيضا . وتمام الكلام
في طي فروع .
جواز إزالة الشعر للمحرم عند الضرورة
1 - لا خلاف بينهم في جواز إزالة الشعر عند الضرورة ، من أذية قمل ، أو قروح ، أو صداع ، أو جر ، أو غير ذلك ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه ، وفي المستند : للاجماع ، وفي الرياض : باجماع العلماء كما في المدارك وغيره . ويشهد به : الآية الكريمة ( فمن كان منكم مريضا ) . . . الخ ، وقاعدة نفي الحرج ، وجملة النصوص : كصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام : مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : أتؤذيك هوامك ؟ فقال : نعم ، قال : فأنزلت هذه الآية ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحلق رأسه ، وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان ، والنسك شاة ، قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : وكل شئ في القرآن ، أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكل شئ في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا ، فالأول بالخيار ( 1 ) . قوله عليه السلام : فالأول بالخيار ، يعني فالأول هوهامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 1 .