تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
شرح
واستعمال الدهن ، وتغطية الرأس للرجال من الكراهة ، في غير محله . 4 - الظاهر شمول النصوص للحك الذي يعلم بترتب القطع ، فإن الموضوع في النصوص ليس خصوص الحلق والنتف وما شاكل - كي يدعي كما في الجواهر بعدم شمولها للإزالة بالحك - بل الموضوع هو القطع الشامل لها أيضا . وصحيح ابن عمار - الوارد في كيفية حك الرأس - شاهد بذلك ، فإنه بمفهوم الغاية يدل على حرمة الحك الموجب لقطع الشعر ، ومن الغريب استدلال بعضهم به لعدم حرمة القطع . نعم ، إذا لم يعلم أنه هل يقطع الشعر بالحك أم لا جاز - لأصالة البراءة - ولو ظهر بعد ذلك القطع ، وفي وجوب الكفارة فيه وعدمه كلام سيأتي في مبحث الكفارات . وبذلك ظهر حكم تسريح اللحية .

استعمال الدهن حرام

( و ) منها ( استعمال الدهن ) الطيب ، وقد مر الكلام فيه في ذيل مبحث الطيب ، وعرفت أن المحرم استعمال الدهن الطيب ، وأما غيره فجائز .

يحرم تغطية الرأس على المحرم

( و ) منها ( تغطية الرأس للرجال ) بلا خلاف ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه ، وفي المستند : اجماعا محققا ومحكيا ، وفي المنتهى : وهو قول علماء الأمصار لا نعلم فيه خلافا انتهى ، وفي التذكرة : يحرم على الرجل حالة الاحرام تغطية رأسه اختيارا باجماع العلماء ، ويشهد به نصوص : كصحيح عبد الله بن سنان ، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي وشكي إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به ، فقال : ترى