تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
شرح
مسائل : الأولى : المحرم في الحل يجب عليه الفداء ، والمحل في الحرم القيمة ، ويجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة ، فلا يتضاعف كفارة صيد الحرم خاتمة في بيان ( مسائل : الأولى : المحرم في الحل يجب عليه الفداء ، والمحل في الحرم القيمة ) وقد عرفت في مبحث قتل الحمامة أن قيمة الحمامة الشرعية درهم ، وقيمة فرخها نصف درهم ، وقيمة بيضها ربع درهم ( ويجتمعان على المحرم في الحرم ) كما مر فصيل ذلك كله . إنما الكلام في الاستثناء الذي ذكره المصنف - ره - قال : ( ما لم يبلغ بدنة فلا يتضاعف ) وهو المحكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب ، قال : إنه يتضاعف الفدية للمحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة ، فلا يجب عليه غيرها . وعن الحلي التضاعف مطلقا ، بل قال : إن باقي أصحابنا أطلقوا التضعيف . واستدل للثاني باطلاق الأخبار ، كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد ( 1 ) ونحوه غيره . ولا يتوهم أن الصحيح يدل على تضاعف الفداء ، لا على ما ذكر تبعا للقوم بأنه يجب في صيد المحرم في الحرم الفداء والقيمة ، فيثبت ما عن الإسكافي والسيد في أحد قوليه ، فإنه قد تقدم في بعض المباحث أن الفداء في اللغة وعرف الأخبار والفقهاء يستعمل في القدر الشرعي والقيمة ، مع أن أخبار الحمامة صريحة في أن عليه الفداء المصطلح والقيمة .
هامش
1 - الوسائل - باب 44 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث 5 .