شرح
مسائل : الأولى : المحرم في الحل يجب عليه الفداء ، والمحل في الحرم القيمة ،
ويجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة ، فلا يتضاعف كفارة صيد الحرم
خاتمة في بيان ( مسائل : الأولى : المحرم في الحل يجب عليه الفداء ، والمحل في
الحرم القيمة ) وقد عرفت في مبحث قتل الحمامة أن قيمة الحمامة الشرعية درهم ، وقيمة
فرخها نصف درهم ، وقيمة بيضها ربع درهم ( ويجتمعان على المحرم في الحرم ) كما مر
فصيل ذلك كله .
إنما الكلام في الاستثناء الذي ذكره المصنف - ره - قال : ( ما لم يبلغ بدنة فلا
يتضاعف ) وهو المحكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب ، قال : إنه يتضاعف
الفدية للمحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة ، فلا يجب عليه غيرها .
وعن الحلي التضاعف مطلقا ، بل قال : إن باقي أصحابنا أطلقوا التضعيف .
واستدل للثاني باطلاق الأخبار ، كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه
السلام : إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك ، وإن أصبته
وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء
واحد ( 1 ) ونحوه غيره .
ولا يتوهم أن الصحيح يدل على تضاعف الفداء ، لا على ما ذكر تبعا للقوم بأنه
يجب في صيد المحرم في الحرم الفداء والقيمة ، فيثبت ما عن الإسكافي والسيد في أحد
قوليه ، فإنه قد تقدم في بعض المباحث أن الفداء في اللغة وعرف الأخبار والفقهاء
يستعمل في القدر الشرعي والقيمة ، مع أن أخبار الحمامة صريحة في أن عليه الفداء
المصطلح والقيمة .
هامش
1 - الوسائل - باب 44 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث 5 .