تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
الثانية : القاتل يضمن الصيد بالقتل عمدا وسهوا وجهلا
شرح
واستدل للأول بخبر الحسن بن علي بن فضال ، عن رجل سماه ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة ، فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف ( 1 ) . ومرسله الآخر عنه عليه السلام : إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة ، فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف ، لأنه أعظم ما يكون ، قال الله تعالى ( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) ( 2 ) . وحيث إنهما مرسلان فما أفاده الحلي أحوط . وهنا فرع مناسب وهو ما لو اجتمع جماعة من المحلين على قتل صيد ، فهل على كل واحد منهم الفداء كما عن القواعد والخلاف وغيرهما ، أم على الجميع فداء واحد ؟ ولكن نحن قدمناه ، وذكرناه في مسألة ما لو اشترك جماعة في قتل صيد ، فمن أراد فليراجعها . حكم الصيد سهوا أو جهلا ( الثانية : القاتل يضمن الصيد بالقتل ) يا ما كان ضمانه ( عمدا ) بأن يعلم أنه صيد ذاكرا للاحرام ( وسهوا ) بأن يكون غافلا عن الاحرام ، أو كونه صيدا ( وجهلا ) بالحكم أو خطأ أو اضطرارا ، إلا فيما مر من الجراد مما يشق التحرز عنه ، بلا خلاف بل في المستند : بالاجماع المحقق والمحكي مستفيضا انتهى ، وفي الرياض : كل ذلك بالاجماع المستفيض النقل ، انتهى . ويشهد به نصوص كثيرة ، كصحيح ابن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام
هامش
1 - الوسائل - باب 46 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث 2 . 2 - الوسائل باب 46 من أبواب كفارات الصيد حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 137 | السيد محمد صادق الروحاني