تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
من الوحش في أهله ومن الطير يحرم وهو في منزله ، قال : وما به بأس لا يضره ( 1 ) . وصحيح ابن مسلم سأله عليه السلام عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد أما وحش وأما الطير ، قال عليه السلام : لا بأس ( 2 ) . وكما لا يزول ملكه عنه ، فهل يجوز ادخاله في ملكه ابتداءا ببيع أو هبة أو إرث وما شاكل أم لا ؟ فعن الأكثر أنه لا يدخل في ملكة ومدركه اطلاق الآية الكريمة ، وقد عرفت أنها لا تشمل التصرفات الاعتبارية ، وإن كان المراد بالصيد فيها الاسم ، أو خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام عن قوم محرمين اشتروا صيد فاشتركوا فيه ، فقالت رفيقة لهم : اجعلوا لي فيه بدرهم فجعلوا لها ، قال عليه السلام : على كل انسان منهم شاة ( 3 ) بدعوى التلازم بين ثبوت الفداء والحرمة ، ودلالة النهي عن المعاملة على الفساد . ولكن لو سلم الأول يكون الثاني غير تام قطعا ، مع أن الخبر في الصيد معه لا ما إذا كان نائيا عنه ، فالأظهر أنه يدخل في ملكه ، وكذلك في الصيد معه ، وغايته أنه يكون حراما وعليه الفداء .
هامش
1 - الوسائل - باب 34 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - الحديث 1 . 2 - الوسائل باب 34 من أبواب كفارات الصيد حديث 4 . 3 - الوسائل - باب 18 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث 5 .