تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
شرح
التصرفات الخارجية منها دون الاعتبارية ، لعدم كونها تصرفا في الصيد ، كما مر مفصلا في مبحث حرمة الطيب على المحرم . وثالثا : إن غايته الحرمة ، وهي لا تقتضي زوال الملكية ، كما أنها لا تقتضي فساد المعاملة . الثاني : إنه لا يملكه ابتداءا ، فكذا استدامة . وفيه : أولا : نمنع الأصل وإن اشتهر ، وببالي أنه قد تقدم في بعض الفروع السابقة تحقيقه . وثانيا : إنه لا دليل على الفرع على فرض ثبوت الأصل إلا القياس . الثالث : إنه يجب إرساله - كما يأتي - ولو كان باقيا كان له التصرف فيه تصرف الملاك في أموالهم . وفيه على فرض تسليم الملزوم نمنع الملازمة ، لعدم الدليل عليها ، وبعبارة أخرى : جواز الامساك من آثار الملكية وقابل للانفكاك عنها كسائر الآثار ، مع أنه لو ثبت لزوم الارسال بعنوان الأخرى عن الملك - كما هو لسان الروايات - كان ذلك بنفسه دالا على عدم زوال الملكية ، وإلا كان الأمر بالاخراج لغو أو محالا . الرابع : الاجماع ، وقد مر عدم حجية غير التعبدي منه . فالأظهر عدم زوال الملكية ، للأصل والاستصحاب . 2 - يجب عليه إرساله ، والظاهر عدم الخلاف فيه ، ويشهد له خبر أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله عليه السلام : لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه عن ملكه ( 1 ) . 3 - لو لم يرسله فمات ، فضلا عما لو أتلفه ، لزم ضمانة كما صرح به غير واحد ، وفي المنتهى دعوى الاجماع عليه ، لحسن بكر بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 34 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث 3 .