تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح
للنصوص الواردة في كسر يد الصيد أو رجله ، كصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه ، فلم يدر الرجل ما صنع الصيد ؟ قال : عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد ، فإن رآه بعد انكسر يده أو رجله وقد رعى وانصلح فعليه ربع قيمته ( 1 ) والضمير في قيمته يرجع إلى الفداء لا الصيد ، لقربه وبعد الصيد ونحوه خبره الآخر ( 2 ) ومثلهما خبر أبي بصير ( 3 ) ولكن النصوص في الكسر ، واسراء الحكم إلى الجرح يتوقف على دليل ، فالأظهر أنه يتصدق بشئ يحتمل انطباقه على الأرش نعم ، لو رماه وكسر رجله أو غيره من أجزائه عليه ربع قيمة الفداء ، للنصوص المتقدمة . ولو لم يعلم أنه هل كان رميه دخيلا في الصيد أو في قتله أم لا ؟ فالظاهر أن عليه الفداء كاملا ، وعن بعض دعوى الاجماع عليه ، ويشهد به جملة من النصوص ، كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام في محرم رمى ظبيا فأصابه في يده . فعرج منها ، قال عليه السلام : إن كان الظبي مشي عليها ورعى فعليه ربع قيمته ، وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء ، لأنه لا يدري لعله قد هلك ( 4 ) ونحوه غيره . وهي أيضا كالنصوص السابقة في الكسر والعرج ، ولكن يتعدى في هذا الحكم إلى الجرح لما فيها من التعليل الشامل للمقام ، بل خبر السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في المحرم يصيب الصيد فيدميه
هامش
1 - التهذيب ج 5 ص 359 الطبع الحديث . 2 - الوسائل باب 28 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث 1 . 3 - الوسائل باب 28 من أبواب كفارات الصيد حديث 2 . 4 - الوسائل باب 27 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث 4 .