تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
ثم يرسله ، قال : عليه جزائه ( 1 ) بالمنطوق يدل على الحكم في المقام ، بناءا على أن المراد بالجزاء هو الفداء ، لأنه الفرد الكامل من الجزاء . 6 - لو رمى صيدا فلم يصبه ، أو شك في الإصابة وعدمها ، أو أصابه ولم يؤثر فيه ، أو شك في التأثير ، فلا شئ عليه ، بلا خلاف في الثلاثة الأول إلا ما عن القاضي في الثاني . على الأظهر في الرابع ، وفاقا لسيد المدارك والفاضل النراقي ، وظاهر النافع والتحرير التوقف فيه ، لعدم الدليل . والأصل يقتضي العدم ، مضافا إلى خبر أبي بصير المتقدم في الثالث ، ولكن لما تكرر دعوى الاجماع في كلماتهم على لزوم الفداء في الصورة الرابعة فالاحتياط لا يترك . 7 - لو كان محرما في الحرم ، فضرب بطير على الأرض فقتله بعد أن اصطاده ، كان عليه الجزاء وقيمتان ، كما صرح به غير واحد وإن اختلفت تعابيرهم . فمنها ما عرفت ، وهو المحكي عن الوسيلة والمهذب . ومنها التعبير بأن عليه دما وقيمتين ، كما في الشرايع والقواعد وغيرهما . ومنها ما عن النافع أن عليه ثلاث قيمات . والأصل فيه خبر معاوية بن عمار ، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله ، قال عليه السلام : عليه ثلاث قيمات : قيمة لاحرامه ، وقيمة للحرم ، وقيمة لاستصغاره إياه ( 2 ) المنجبر بضعفه بالعمل . ولا كلام بالنسبة إلى قيمتين منها : إحداهما للحرم ، والأخرى للاستصغار إنما الكلام في ما يجب بالنسبة إلى الاحرام ، والنص ناص على القيمة ، ولكن لما كانت
هامش
1 - الوسائل باب 27 من أبواب كفارات الصيد حديث 5 . 2 - الوسائل - باب 45 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث 1 .