شرح
يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم ( 1 ) وهذا مختص بحلق البدن .
ومنه خبر الحسن الصيقل عنه عليه السلام في حديث : ويحتجم ولا يحلق
الشعر ( 2 ) .
ومنه صحيح حريز عليه السلام : لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو
يقطع الشعر ( 3 ) . وهذا أعم من الحلق ، لكنه مختص بشعر البدن .
فهذه النصوص تدل على الحرمة : بعضها في الرأس ، وبعضها فيه وفي اللحية ،
وبعضها في البدن ، وبعضها وإن اختص بالحلق إلا أن في البقية كفاية .
وأما القسم الثاني :
فمنه صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام : إن نتف المحرم من شعر
لحيته وغيرها شيئا ، فعليه أن يطعم مسكينا في يده ( 4 ) .
ومنه صحيح زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام : من حلق رأسه ، أو نتف
إبطه ، ناسيا أو جاهلا ، فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا ، فعليه دم ( 5 ) .
ومنه صحيح هشام بن سالم ، قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا وضع أحدكم
يده على رأسه أو لحيته وهو محرم ، فسقط شئ من الشعر ، فليتصدق بكف من طعام ،
أو كف من سويق ( 6 ) ونحوها غيرها .
ودلالة هذا القسم على الحرمة تتوقف على ثبوت الملازمة بين الكفارة والحرمة .
وقد ظهر مما ذكرناه دلالة النصوص على حرمة القطع بأي نحو كان ، بالنتف
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 62 - من أبواب تروك الاحرام حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 62 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 62 من أبواب تروك الاحرام حديث 5 .
( 4 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 9 .
( 5 ) الوسائل - باب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 1 .
( 6 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب بقية كفارات الاحرام - حديث 5 .