تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
ولو اشترك جماعة في قتله فعلى كل واحد فداء
شرح
مع أنه يرد على الاستدلال بهما أن المراد بالقيمة يمكن أن يكون هو الفداء ، كما استعملت فيه في بعض النصوص . وأما الطائفة الأولى فلأن جملة منها متضمنة للفظ الفداء ، وهو يطلق على كل ما هو جزاء للشئ ، قيمة كانت أو غيرها ، من جنسه أو من غير جنسه ، فلا تدل تلك النصوص على ما هو المطلوب لهم ، وهو ما ثبت في قتله ، وجملة منها متضمنة للشاة ، وقد أمر في صحيح الحذاء بالشاة في كل بيض النعامة ، وبها في أكل مطلق ما لا ينبغي أكله في صحيح زرارة ، وفي أكل مطلق الصيد في خبر يوسف ، وأما صحيح أبان فيحتمل أن يكون البدنة لتضاعف الجزاء كما عن كشف اللثام . فظهر بما ذكرناه أن ما اختاره جمع من الأساطين من أن الفداء هو الشاة مطلقا هو الأصح . الحكم الثاني : إنه إن أكل ما قتله عليه فدائان : فداء للقتل ، وفداء للأكل ، وهو متين ، وسيأتي الكلام فيه تحت عنوان عام ، فانتظر .

لو اشترك جماعة في قتل صيد واحد

( ولو اشترك جماعة في قتله ) أي قتل صيد ( فعلى كل واحد فداء ) بلا خلاف . وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه صريحا أو ظاهرا مستفيض ، انتهى . ويشهد به جملة من النصوص ، كصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء ؟ فقال عليه السلام : لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد قلت : إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ؟ فقال عليه السلام : إذا أصبتم بمثل