ولو اشترك جماعة في قتله فعلى كل واحد فداء
شرح
مع أنه يرد على الاستدلال بهما أن المراد بالقيمة يمكن أن يكون هو الفداء ،
كما استعملت فيه في بعض النصوص .
وأما الطائفة الأولى فلأن جملة منها متضمنة للفظ الفداء ، وهو يطلق على كل
ما هو جزاء للشئ ، قيمة كانت أو غيرها ، من جنسه أو من غير جنسه ، فلا تدل تلك
النصوص على ما هو المطلوب لهم ، وهو ما ثبت في قتله ، وجملة منها متضمنة للشاة ، وقد
أمر في صحيح الحذاء بالشاة في كل بيض النعامة ، وبها في أكل مطلق ما لا ينبغي أكله
في صحيح زرارة ، وفي أكل مطلق الصيد في خبر يوسف ، وأما صحيح أبان فيحتمل أن يكون البدنة لتضاعف الجزاء كما عن كشف اللثام .
فظهر بما ذكرناه أن ما اختاره جمع من الأساطين من أن الفداء هو الشاة مطلقا
هو الأصح .
الحكم الثاني : إنه إن أكل ما قتله عليه فدائان : فداء للقتل ، وفداء للأكل ، وهو
متين ، وسيأتي الكلام فيه تحت عنوان عام ، فانتظر .