تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
شرح
أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهن ، فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال ، قلت : فإن منهم من لا يقدر على شئ ؟ قال : يقوم بحساب ما يصيبه من البدن ، ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما ( 1 ) فإن ظاهره بقرينة قوله : على عدد الفراخ وعدد الرجال ، أن عليهم مكان كل فرخ أصابوا منه وأكلوا منه بدنة ، وفي خبره الآخر ، قال عليه السلام : عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة ، وهو أصرح في لزوم الفداء على الأكل . ومنها خبر يوسف الطاطري ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : صيد أكله قوم محرمون ؟ قال عليه السلام : عليهم شاة ، وليس على الذي ذبحه إلا شاة ( 2 ) . ومنها خبر الحارث بن المغيرة عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل أكل بيض حمام الحرم وهو محرم ، قال عليه السلام : عليه لكل بيضة دم ، إلى أن قال : إن الدماء لزمته لأكله وهو محرم الحديث ( 3 ) . ومنها مرسل ابن أبي عمير - الذي هو كالصحيح - عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يصيب الصيد فيفديه ، أيطعمه أو يطرحه ؟ قال عليه السلام : إذا يكون عليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه ( 4 ) . ومنها صحيح زرارة - المتقدم - عن الباقر عليه السلام : من أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم متعمدا فعليه دم شاة ، إلى غير ذلك من النصوص . وطائفة من النصوص استدل بها للثاني : كموثق معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - : وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه ، فإن على كل انسان منهم قيمته ، فإن اجتمعوا في صيد
هامش
1 - الوسائل باب 18 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - الحديث 4 . 2 - الوسائل - باب 18 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - الحديث 8 . 3 - الوسائل - الباب 44 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - الحديث 4 . 4 - الوسائل باب 55 باب من أبواب كفارات الصيد حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 124 | السيد محمد صادق الروحاني