وفي الجراد الكثيرة شاة
شرح
يطعم مكانها طعاما ( 1 ) ونحوه صحيح محمد بن مسلم ( 2 ) ، بناءا على إرادة الكف من
اطعام الطعام مكانها ، إذ هو أقل مقدار منه .
وخبر الحلبي ، قال : حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن
فنهاني ، وقال : تصدق بكف من طعام ( 3 )
ولا عارضها صحيح معاوية بن عمار ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المحرم
يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان ؟ قال عليه السلام : لا شئ عليه ولا يعود ( 4 )
فإنه مطلق يحمل على غير كف من طعام ، فالأظهر ما هو المشهور .
وفي قتلها روايتان :
إحداهما : صحيحة معاوية المتضمنة لقوله : لا شئ عليه في القملة ولا ينبغي
أن يتعمد قتلها ( 5 ) .
ثانيتها : صحيحة ابن أبي العلاء المتضمنة لقوله : وإن قتل شيئا من ذلك خطأ ،
فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده ( 6 )
والجمع بينهما كما تقدم .
( وفي الجراد الكثيرة شاة ) - أي في قتلها ، كما صرح به غير واحد ، بل لا
أجد فيه خلافا ، بل عن الخلاف الاجماع عليه .
ويشهد به حسن محمد - المتقدم - وصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام عن
محرم قتل جرادا كثيرا قال عليه السلام : كف من طعام ، وإن كان أكثر فعليه شاة .
هامش
1 - الوسائل باب 15 من أبواب كفارات الصيد حديث 1 .
2 - الوسائل - باب 15 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث 2 .
3 - الوسائل - باب 15 من أبواب كفارات الاحرام توابعها حديث 4 .
4 - الوسائل - باب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 5 .
5 - الوسائل - باب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 6 .
6 - الوسائل باب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 3 .