تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
وفي الجراد الكثيرة شاة
شرح
يطعم مكانها طعاما ( 1 ) ونحوه صحيح محمد بن مسلم ( 2 ) ، بناءا على إرادة الكف من اطعام الطعام مكانها ، إذ هو أقل مقدار منه . وخبر الحلبي ، قال : حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني ، وقال : تصدق بكف من طعام ( 3 ) ولا عارضها صحيح معاوية بن عمار ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان ؟ قال عليه السلام : لا شئ عليه ولا يعود ( 4 ) فإنه مطلق يحمل على غير كف من طعام ، فالأظهر ما هو المشهور . وفي قتلها روايتان : إحداهما : صحيحة معاوية المتضمنة لقوله : لا شئ عليه في القملة ولا ينبغي أن يتعمد قتلها ( 5 ) . ثانيتها : صحيحة ابن أبي العلاء المتضمنة لقوله : وإن قتل شيئا من ذلك خطأ ، فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده ( 6 ) والجمع بينهما كما تقدم . ( وفي الجراد الكثيرة شاة ) - أي في قتلها ، كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا ، بل عن الخلاف الاجماع عليه . ويشهد به حسن محمد - المتقدم - وصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام عن محرم قتل جرادا كثيرا قال عليه السلام : كف من طعام ، وإن كان أكثر فعليه شاة .
هامش
1 - الوسائل باب 15 من أبواب كفارات الصيد حديث 1 . 2 - الوسائل - باب 15 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث 2 . 3 - الوسائل - باب 15 من أبواب كفارات الاحرام توابعها حديث 4 . 4 - الوسائل - باب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 5 . 5 - الوسائل - باب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 6 . 6 - الوسائل باب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 121 | السيد محمد صادق الروحاني