تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
شرح
وأما الأخبار ، فجملة منها تدل على الثاني ، كصحيح معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام ، قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم ؟ قال عليه السلام : تمرة خير من جرادة ( 1 ) صحيح زرارة عنه عليه السلام في محرم قتل جرادة قتل يطعم تمرة وتمرة خير من جرادة ( 2 ) ونحوهما غيرهما . وجملة أخرى تدل على الأول ، كخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن محرم قتل جرادة ، قال : كف من طعام ، وإن كان كثيرا فعليه دم شاة ( 3 ) وفي الجواهر : لكن هو خبر ضعيف ، كما اعترف به في كشف اللثام . وفيه : أولا : أنه لم يظهر وجه تضعيفه سوى وجود سهل بن زياد في السند وإلا فبقية رجاله ثقات ، وهو حسن . وثانيا : إن جمعا كثيرا من الأصحاب عملوا به ، فلو كان فيه ضعيف انجبر به ، فلا اشكال فيه سندا . والجمع بين الطائفتين بالبناء على التخيير متعين ، فالأظهر ذلك . ثم إن في خبر عروة الحناط عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل أصاب جرادة فأكلها ، قال : عليه دم ( 4 ) وعمل به جمع ، ولكن لضعف سنده ، وعدم ثبوت عمل جابر له ، لا يستند إليه في الحكم الشرعي . المورد الثاني : في القاء القملة ، ويشهد لما ذكر صحيح حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها ، قال عليه السلام :
هامش
1 - الوسائل - باب 37 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث 1 . 2 - الوسائل باب 37 من أبواب كفارات الصيد حديث 2 . 3 - الوسائل باب 37 من أبواب كفارات الصيد حديث 6 . 4 - الوسائل باب 38 من أبواب كفارات الصيد حديث 5 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 120 | السيد محمد صادق الروحاني