تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
وفي القطاة والدراج وشبهه حمل فاطم - وفي العصفور والقنبرة والصعوة مد
شرح
يساعده ، أو أنه من أربعة أشهر إلى أن يرعى كما عن السامي ، أو أنه ابن ستة أشهر أو سبعة كما عن بعض والأظهر هو الثاني . ( وفي ) كل واحد من ( القطاة ) والقبج وهو الحجل ( والدراج وشبهه جمل فاطم ) بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد ، كذا في الجواهر . ويشهد به صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام : وجدنا في كتاب علي عليه السلام : في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر ( 1 ) ونحوه خبر ابن صالح ( 2 ) - وهما وإن كانا في القطاة إلا أنه يثبت الحكم في القبج والدجاج وشبهه ، لعدم القول بالفصل ، وللدليل على اتحاد حكمها ، وهو خبر سليمان بن خالد عن الإمام الباقر عليه السلام : في كتاب علي : من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن ، فعليه دم ( 3 ) المحمول ما فيه من الدم على إرادة الحمل ، حملا للمطلق على المقيد . ( وفي ) كل واحد من ( العصفور والقنبرة ) بضم القاف وتشديد الباء ( والصعوة ) وهي على ما قيل عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به ، ويقال له بالفارسية : ( برف جين ) ( مد ) من الطعام على المشهور . وعن الصدوقين وجوب شاة لكل طائر عدا النعامة . وعن الإسكافي أنه يجب فيه القيمة . مدرك الأول مرسل صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام في القنبرة والعصفور والصعوة يقتلهم المحرم ، قال عليه السلام : عليه مد من طعام لكل واحد ( 4 ) وهو مضافا
هامش
1 - 2 - الوسائل باب 5 من أبواب كفارات الصيد حديث 1 - 3 . 3 - الوسائل - باب 5 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث 3 . 4 - الوسائل باب 7 من أبواب كفارات الصيد حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 118 | السيد محمد صادق الروحاني