وفي القطاة والدراج وشبهه حمل فاطم - وفي العصفور والقنبرة والصعوة مد
شرح
يساعده ، أو أنه من أربعة أشهر إلى أن يرعى كما عن السامي ، أو أنه ابن ستة أشهر
أو سبعة كما عن بعض والأظهر هو الثاني .
( وفي ) كل واحد من ( القطاة ) والقبج وهو الحجل ( والدراج وشبهه جمل
فاطم ) بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد ، كذا في الجواهر .
ويشهد به صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام : وجدنا في
كتاب علي عليه السلام : في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من
الشجر ( 1 ) ونحوه خبر ابن صالح ( 2 ) - وهما وإن كانا في القطاة إلا أنه يثبت الحكم في
القبج والدجاج وشبهه ، لعدم القول بالفصل ، وللدليل على اتحاد حكمها ، وهو خبر
سليمان بن خالد عن الإمام الباقر عليه السلام : في كتاب علي : من أصاب قطاة أو
حجلة أو دراجة أو نظيرهن ، فعليه دم ( 3 ) المحمول ما فيه من الدم على إرادة الحمل ،
حملا للمطلق على المقيد .
( وفي ) كل واحد من ( العصفور والقنبرة ) بضم القاف وتشديد الباء ( والصعوة ) وهي على ما قيل عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به ، ويقال له
بالفارسية : ( برف جين ) ( مد ) من الطعام على المشهور .
وعن الصدوقين وجوب شاة لكل طائر عدا النعامة .
وعن الإسكافي أنه يجب فيه القيمة .
مدرك الأول مرسل صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام في القنبرة والعصفور
والصعوة يقتلهم المحرم ، قال عليه السلام : عليه مد من طعام لكل واحد ( 4 ) وهو مضافا
هامش
1 - 2 - الوسائل باب 5 من أبواب كفارات الصيد حديث 1 - 3 .
3 - الوسائل - باب 5 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث 3 .
4 - الوسائل باب 7 من أبواب كفارات الصيد حديث 1 .