وفي الجرادة والقملة يلقيها عن جسده كف من طعام
شرح
إلى أن مرسله من أصحاب الاجماع عمل الأصحاب به ، فلا اشكال في سنده ، ودلالته
واضحة فلا توقف في الحكم .
ومدرك الثاني صحيح ابن سنان عنه عليه السلام في محرم ذبح طيرا : أن عليه
دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن ( 1 ) ولكن يجب تقييد
اطلاقه بالمرسل المتقدم .
ومدرك الثالث خبر سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام عما في القمري
والدبسي والسمان والعصفور والبلبل ، قال عليه السلام : قيمته ، فإن أصابه المحرم فعليه
قيمتان ليس عدم دم ( 2 ) ولكنه قاصر سندا لا يعتمد عليه ، فلا يصلح للمعارضة فما هو
المشهور أظهر .
كفارة قتل الجرادة
( وفي ) قتل ( الجرادة والقملة يلقيها عن جسده كف من طعام ) كما عن المقنعة والنافع والقواعد والغنية بل والمراسم ، وإن عبر جمع منهم بما هو أعم من القتل كما في المتن ، وفي كل منهما قول آخر بل أقوال ، فالكلام في موردين : الأول : في قتل الجرادة ، قد عرفت أن جمعا من الأصحاب ذهبوا إلى أن فيه كفا من طعام ، وعن الفقيه والمقنع والخلاف والمهذب والنزهة والجامع والسرائر أن فيه تمرة ، وإن عبروا بأن في الجرادة تمرة ، وعن التهذيب والمبسوط والتحرير ، وفي المنتهى والتذكرة والمستند ، وعن الشهيدين وغيرهما ، أن فيه الفداء كفا من طعام أو تمرة مخيرا بينهما .هامش
1 - الوسائل باب 9 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث 6 .
2 - الوسائل باب 44 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث 7 .