وفي الضب والقنفذ واليربوع جدي
شرح
حمامة في الحرم فعليه شاة ، وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به ، أو يطعمه حمامة
مكة ( 1 ) ونحوه غيره .
وسيأتي الكلام في هذه المسألة مفصلا ، فانتظر .
الضب والقنفذ
( وفي ) قتل كل واحد من ( الضب والقنفذ واليربوع جدي ) على المشهور بين
الأصحاب .
وعن الحلبيين أن فيه حملا قد فطم ورعى من الشجر ، بل عن ابن زهرة الاجماع عليه .
يشهد للأول صحيح مسمع - أو حسنه - عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي والجدي خير منه ، وإنما جعل
هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد ( 2 )
ولم يدل على الثاني دليل .
وجماعة من المحققين منهم السيد والشيخان ، وبنوا إدريس وحمزة وسعيد ،
والمحقق الثاني والفاضل النراقي وغيرهم ، الحقوا أشباهها بها ، واستدل له بالتعليل في
الخبر : وإنما جعل هذا . . الخ ، ولكن اثبات حكم تعبدي شرعي بمثل ذلك في غاية
الاشكال ، فالأظهر عدم الالحاق .
والجدي هو الذكر من أولاد المعز في السنة الأولى كما عن المغرب المعجم ، أو
من حين ما تضعه أمه إلى أن يرعى ويقوى كما عن أدب الكاتب ، وفي الجواهر : العرف
هامش
1 - الوسائل - باب 11 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث 3 .
2 - الوسائل - باب 6 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث 1 .