تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
وفي الضب والقنفذ واليربوع جدي
شرح
حمامة في الحرم فعليه شاة ، وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به ، أو يطعمه حمامة مكة ( 1 ) ونحوه غيره . وسيأتي الكلام في هذه المسألة مفصلا ، فانتظر . الضب والقنفذ ( وفي ) قتل كل واحد من ( الضب والقنفذ واليربوع جدي ) على المشهور بين الأصحاب . وعن الحلبيين أن فيه حملا قد فطم ورعى من الشجر ، بل عن ابن زهرة الاجماع عليه . يشهد للأول صحيح مسمع - أو حسنه - عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي والجدي خير منه ، وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد ( 2 ) ولم يدل على الثاني دليل . وجماعة من المحققين منهم السيد والشيخان ، وبنوا إدريس وحمزة وسعيد ، والمحقق الثاني والفاضل النراقي وغيرهم ، الحقوا أشباهها بها ، واستدل له بالتعليل في الخبر : وإنما جعل هذا . . الخ ، ولكن اثبات حكم تعبدي شرعي بمثل ذلك في غاية الاشكال ، فالأظهر عدم الالحاق . والجدي هو الذكر من أولاد المعز في السنة الأولى كما عن المغرب المعجم ، أو من حين ما تضعه أمه إلى أن يرعى ويقوى كما عن أدب الكاتب ، وفي الجواهر : العرف
هامش
1 - الوسائل - باب 11 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث 3 . 2 - الوسائل - باب 6 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 117 | السيد محمد صادق الروحاني