تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
ويجتمعان على المحرم في الحرم
شرح
الحجاج ( 1 ) . وصحيح صفوان عن الإمام الرضا عليه السلام : من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة ، والقيمة درهم يشتري علفا لحمام الحرم ( 2 ) . وخبر ابن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم ، قال : عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به ، أو يشتري طعاما لحمام الحرم ( 3 ) ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة . ولا كلام فيه ، إلا في أنه هل يجب الدرهم في قتل الحمامة وإن كانت قيمته أزيد ، أم تجب القيمة وإن زادت على الدرهم ، أم أقلهما ، أم أكثرهما ؟ المشهور بين الأصحاب هو الأول ، وعن المدارك اختيار الثاني ، وعن بعض اختيار الأخير ، ولم أظفر بقائل الثالث . والحق أن يقال : إن النصوص في المقام ما بين ناص على الدرهم ، ومصرح بالقيمة مفسرا لها به وغير مفسر ، وناص على الدرهم وشبهه ، وعلى مثل الثمن ، وعلى أفضل من الثمن وحيث إن من المعلوم أن الأخبار المفسرة ليست في مقام بيان القيمة السوقية ، لعدم كون ذلك شأن الإمام ، وأيضا من المستبعد جدا تقويم الحمامة بجميع أنواعها وأصنافها وأفرادها به عند جميع المقومين لها ولو بمكة خاصة ، سيما في جميع أعصار الأئمة الصادرة منهم هذه النصوص ، فلا محالة تكون النصوص في مقام بيان تقويم شرعي ليضبط ، وعليه فيتعين الدرهم مطلقا ، كما أفتى به المشهور ، ( ويجتمعان على المحرم في الحرم ) على المشهور شهرة عظيمة ، بل عن القاضي الاجماع عليه ، ويشهد به نصوص كثيرة كحسن الحلبي - أو صحيحه - أن قتل المحرم
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب كفارات الصيد حديث - 1 ( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب كفارات الصيد 3 . ( 3 ) الوسائل باب 10 من أبواب كفارات الصيد حديث 6 .