وعلى المحل في الحرم عن الحمامة درهم وعن الفرخ نصف وعن البيضة ربع
شرح
ثانيتها : ما دل على أن في بيضها نصف درهم ، كخبر يونس بن يعقوب عن أبي
عبد الله عليه السلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ،
فقال : إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم ، فإن عليه لكل طير درهم ، ولكل فرخ نصف
درهم ، ولكل بيضة ربع درهم ، وإن كان أغلق عليها بعد أن يحرم ، فإن عليه لكل طائر
شاة ، ولكل فرخ حملا ، وإن لم يكن تحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم ( 1 ) .
ثالثتها : ما دل على أن فيه ربع درهم ، كخبر محمد بن الفضيل المتقدم .
رابعتها : ما دل على أنه إن تحرك فعليه شاة ، كصحيح علي بن جعفر
عن أخيه موسى عليه السلام عن كل فرخ قد تحرك بشاة ويتصدق بلحومها إن كان محرما ،
وإن كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم ( 2 )
وما فيه من الشاة محمول على إرادة الحمل بقرينة ما تقدم .
والجمع بين النصوص - غير خبر ربع الدرهم - يقتضي أن يقال : إن البيض
إن كان فيه فرخ تحرك ففيه حمل ، وإن كان فيه فرخ لم يتحرك ففيه الدرهم ، وإن لم
يكن فيه فرخ ففيه نصف درهم ، وأما خبر ربع الدرهم فهو إما مختص بالمحل في الحرم ،
أو عام له فيقيد به لنصوص الباب .
( وعلى المحل في الحرم عن الحمامة درهم ، وعن الفرخ نصف ، وعن البيضة
ربع ) على المشهور بين الأصحاب ، ويشهد بذلك كله جملة من النصوص :
كصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : في الحمام
درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم ( 3 ) ومثله صحيح عبد الرحمن بن
هامش
1 - الوسائل باب 16 - من أبواب كفارات الصيد حديث 3 .
2 - الوسائل باب 9 - من أبواب كفارات الصيد - حديث 8 .
3 - الوسائل باب 10 من أبواب كفارات الصيد حديث 5 .