تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
وفي فرخها حمل وفي بيضها درهم
شرح
وأن عليه لكل طائر شاة ، ولكل فرخ حملا وإن لم يكن تحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم ( 1 ) ونحوهما غيرهما . ولا تعارض بين الطائفتين ، لكونهما متوافقتين ، وما في الجواهر - من أنه لا يبعد أن يراد من الطير خصوص الحمام ، لأنه المعنون في كلمات الفقهاء - من الغرائب ، فالأظهر هو التعميم . ( و ) من النصوص المتقدمة يظهر أن ( في ) قتل ( فرخها حمل ) بالتحريك ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعن جماعة منهم المصنف - ره - في المنتهى توصيفه بأن يكون فطم ورعي الشجر ، ولعله من جهة أن الحمل لا يكون إلا كذلك ، وقد نقل عن غير واحد من أهل اللغة وكتب الفقه أن حده أن يكمل له أربعة أشهر . وأما صحيح ابن سنان : فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن ( 2 ) فلعدم عمل الأصحاب به لبنائهم على تعين الحمل - إلا صاحب المدارك فإنه اجتزي بالجدي - لا يعمل به . وأما غير ذلك من الأقوال المنقولة في المقام ، فإن رجعت إلى ما هو المشهور فلا كلام ، وإلا فهي محجوجة بالنصوص . ( و ) يجب ( في بيضها ) إذا تحرك الفرخ الحمل ، وإن لم يتحرك ( درهم ) على المشهور بين الأصحاب والنصوص فيه طوائف : إحداها : ما دل على أن في بيضها مطلقا درهم ، كحسن حريز المتقدم ، وكذا صحيحه الآخر في مطلق عن أبي عبد الله عليه السلام : إن وطأ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم ، كل هذا يتصدق به بمكة ومنى ( 3 )
هامش
1 - الوسائل باب 9 من أبواب كفارات الصيد حديث 11 . 2 - الوسائل باب 9 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث 6 - 3 - الوسائل - باب 9 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث 7 .