شاة
شرح
وعن اللمعة : الحمامة هي المطوقة أو ما تعب .
وعن الروضة : الظاهر أن التفاوت بينهما قليل ، أو منتف .
ويؤيده ما عن القواعد : الحمام كل مطوق ، أو ما يهدر أي يرجع صوته ، أو يعب
أي يشرب كرعا .
والظاهر أن هذا النزاع لا يترتب عليه أثر ، لشمول النصوص للحمامة بكلا
معنييها كما ستقف عليه ، فلا حاجة إلى البحث في ذلك .
وكيف كان فلو قتلها يجب ( شاة ) على المحرم في الحل على المشهور بين
الأصحاب ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه ، ويشهد به طائفتان من النصوص :
إحداهما : ما ورد في خصوص الحمامة ، كحسن حريز عن أبي عبد الله عليه
السلام : المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن وطأ البيض
فعليه درهم ( 1 ) .
وصحيح عبد الله بن سنان عنه عليه السلام ، قال : سمعته يقول في حمام مكة
الطير الأهلي من غير حمام الحرم : من ذبح طيرا منه وهو غير محرم ، فعليه أن يتصدق
بصدقة أفضل من ثمنه ، فإن كان محرما فشاة عن كل طير ( 2 ) ونحوهما غيرهما .
ثانيتهما : ما دل على لزوم شاة في كل طير ، كموثق الكناني عن الإمام الصادق
عليه السلام : في الحمام وأشباهها إن قتله المحرم شاة ، وإن كان فراخا فعدلها من
الحملان ( 3 ) .
وصحيح سليمان بن خالد وإبراهيم بن عمر ، قالا : قلنا لأبي عبد الله عليه
السلام رجل أغلق بابه على طائر ؟ فقال : إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة ،
هامش
1 - الوسائل باب 9 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث 1 .
2 - الوسائل باب 9 من أبواب كفارات الصيد حديث 5 .
3 - الوسائل باب 9 من أبواب كفارات الصيد حديث 3 .