تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شاة
شرح
وعن اللمعة : الحمامة هي المطوقة أو ما تعب . وعن الروضة : الظاهر أن التفاوت بينهما قليل ، أو منتف . ويؤيده ما عن القواعد : الحمام كل مطوق ، أو ما يهدر أي يرجع صوته ، أو يعب أي يشرب كرعا . والظاهر أن هذا النزاع لا يترتب عليه أثر ، لشمول النصوص للحمامة بكلا معنييها كما ستقف عليه ، فلا حاجة إلى البحث في ذلك . وكيف كان فلو قتلها يجب ( شاة ) على المحرم في الحل على المشهور بين الأصحاب ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه ، ويشهد به طائفتان من النصوص : إحداهما : ما ورد في خصوص الحمامة ، كحسن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام : المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن وطأ البيض فعليه درهم ( 1 ) . وصحيح عبد الله بن سنان عنه عليه السلام ، قال : سمعته يقول في حمام مكة الطير الأهلي من غير حمام الحرم : من ذبح طيرا منه وهو غير محرم ، فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه ، فإن كان محرما فشاة عن كل طير ( 2 ) ونحوهما غيرهما . ثانيتهما : ما دل على لزوم شاة في كل طير ، كموثق الكناني عن الإمام الصادق عليه السلام : في الحمام وأشباهها إن قتله المحرم شاة ، وإن كان فراخا فعدلها من الحملان ( 3 ) . وصحيح سليمان بن خالد وإبراهيم بن عمر ، قالا : قلنا لأبي عبد الله عليه السلام رجل أغلق بابه على طائر ؟ فقال : إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة ،
هامش
1 - الوسائل باب 9 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث 1 . 2 - الوسائل باب 9 من أبواب كفارات الصيد حديث 5 . 3 - الوسائل باب 9 من أبواب كفارات الصيد حديث 3 .