وفي الحمامة
شرح
في الصحيح للأبدال ومنها الشاة .
وفي المنتهى الايراد عليه بنحو آخر ، قال : وعندي في ذلك تردد ، فإن الشاة تجب
مع تحرك الفرخ لا غير ، بل ولا تجب شاة كاملة بل صغيرة على ما بينا ، فكيف تجب
الشاة الكاملة مع عدم التحرك ، وامكان فساده ، وعدم خروج الفرخ منه ؟ ! انتهى .
وحاصله : استبعاد ايجاب الأقوى مع العجز ، بل عن المختلف أن ذلك غير
معقول .
وفيه : أولا : إن الاستبعاد لا يصلح مانعا عن العمل بالظهور ، وعدم المعقولية
لا أفهمه .
وثانيا : أنه يمكن منع الاستبعاد ، فإن الشاة وإن كانت أقوى بالنسبة ولكن
الارسال أشق منها على الحاج ، لأنه يتوقف على الانتظار حتى تلد ثم يهدي ، بخلاف
ذبح الشاة والتفريق على فقراء الحرم ، فإنه سهل غالبا ، فما أفاده الشيخان هو
الصحيح .