تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
وفي الحمامة
شرح
في الصحيح للأبدال ومنها الشاة . وفي المنتهى الايراد عليه بنحو آخر ، قال : وعندي في ذلك تردد ، فإن الشاة تجب مع تحرك الفرخ لا غير ، بل ولا تجب شاة كاملة بل صغيرة على ما بينا ، فكيف تجب الشاة الكاملة مع عدم التحرك ، وامكان فساده ، وعدم خروج الفرخ منه ؟ ! انتهى . وحاصله : استبعاد ايجاب الأقوى مع العجز ، بل عن المختلف أن ذلك غير معقول . وفيه : أولا : إن الاستبعاد لا يصلح مانعا عن العمل بالظهور ، وعدم المعقولية لا أفهمه . وثانيا : أنه يمكن منع الاستبعاد ، فإن الشاة وإن كانت أقوى بالنسبة ولكن الارسال أشق منها على الحاج ، لأنه يتوقف على الانتظار حتى تلد ثم يهدي ، بخلاف ذبح الشاة والتفريق على فقراء الحرم ، فإنه سهل غالبا ، فما أفاده الشيخان هو الصحيح .

كفارة الحمامة

( وفي الحمامة ) التي هي إما كل طير مطوق بطوق أخضر أو أحمر أو أسود محيطة بعنقه - كما عن الصحاح والقاموس وفقه اللغة للثعالبي وشمس العلوم والمصباح المنير وغيرها - أو ما يعب الماء ويشربه كرعا ، أي يضع منقاره في الماء ويشرب وهو واضع له فيه ، لا بأن يأخذ الماء بمنقاره قطرة قطرة ويبلعها بعد اخراجه كالدجاجة والعصفور - كما عن المبسوط والنافع والتحرير والتذكرة والمنتهى - بل عن المبسوط : أن العرب تسمي كل مطوق حمام ، وظاهره أن المراد به هنا ذلك وإن لم يكن في اللغة كذلك .