تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناث بعددها والناتج هدي للبيت ولو عجز كان كبيض النعام
شرح
رواية فيهما ، ولكن ظاهر الأصحاب الحاقهما ببيض القطاة . هذا كله في البيض ذي الفرخ المتحرك ، ( و ) أما ( إن لم يتحرك ) ف‍ ( أرسل فحولة الغنم في إناث بعددها ) بلا خلاف ، لمرسل ابن رباط - المتقدم - بضميمة ما مر في بيض النعامة ، بل وسائر النصوص المتقدمة ، كما أن خبر محمد بن الفضيل دال على ما هو المشهور ( و ) هو أن ( الناتج هدي للبيت ) ، فما عن كشف اللثام - من خلو النصوص عن ذكر كونه هديا لبيت الله تعالى - غير صحيح . ( ولو عجز كان كبيض النعام ) كما هنا ، وفي الشرايع ، وعن النهاية والمبسوط وظاهر العبارة ما صرح به الحلي ، قال : ومعناه أن النعام إذا كسر بيضه فتعذر الارسال ، وجب في كل بيضة شاة ، والقطا إذا كسر بيضة فتعذر إرسال الغنم ، وجب في كل بيضة شاة . وعن المفيد فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين ، فإن عجز صام عن كل بيضة ثلاثة أيام . ويشهد به صحيح سليمان بن خالد - المتقدم - : في كتاب علي عليه السلام : في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام . وأورد عليه المحقق في محكي النكت ، والمصنف في محكي المختلف بما حاصله : منع تناول التشبيه لمثل ذلك ، بل غايته أن في بيض القطاة كفارة كما تجب في بيض النعامة ، وذلك لا يقتضي المساواة في القدر . وفيه : أولا : النقض بأنهما ومن تبعهما أفتوا بالانتقال مع العجز إلى الاطعام ثم إلى الصيام ، إذ لا وجه له سوى استفادة ذلك من المماثلة في الصحيح ، فإن الروايات الأخر ظاهرة في المساواة لبيض النعام بالنسبة إلى خصوص البدل من الأنعام ، ففي المتحرك البكارة ، وفي غير المتحرك ، الارسال ، فلا محالة كان بنائهم على شمول المساواة