في الكيفية لا في جنس الكفارة ، كما يشهد به نصوصه الأخر .
شرح
ومنها صحيحة أيضا عنه عليه السلام ، قال : سألته عن محرم وطئ بيض القطاة
فشدخه ، قال عليه السلام : يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل
في عدد البيض من الإبل ، ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم .
وخبر محمد بن الفضيل - المتقدم - وفي ذيله : فإن وطأ بيض قطاة فشدخه ،
فعليه أن يرسل فحولة من الغنم على عددها من الإناث بقدر عدد البيض ، فما سلم
فهو هدي لبيت الله الحرام ( 1 ) .
ومرسل ابن رباط عن بعض أصحابه عن الإمام الصادق عليه السلام عن
بيض القطاة ، قال : يصنع فيه الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل ( 2 ) ونحوها
غيرها .
والمستفاد من هذه النصوص - غير المرسل - أنه مع الوطئ يرسل فحولة من
الغنم ، ومع غيره من وجوه الإصابة فيه مخاض من الغنم ، وأما المرسل فهو بضميمة ما
تقدم في بيض النعامة يدل على أن لكل بيضة بكرة من الغنم ، فبالنسبة إلى خصوص
الوطئ يقيد اطلاقه بالنصوص الأخر ، وبالنسبة إلى غيره من وجوه الإصابة يجمع
بالبناء على التخيير ، فيكون الحكم مع الوطئ هو الارسال مطلقا ، وبغيره من وجوه
الإصابة التخيير بين البكرة والمخاض من الغنم ، بل يمكن التخصيص بخصوص
البكرة في غير صورة الوطئ ، لخصوصية خبرها ببيض القطاة ، وعموم رواية المخاض
وإن كان صدرها مخصوصا بالقطاة ، وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات القوم سيما صاحب
الجواهر ره .
ثم إن هذه النصوص في بيض القطاة ، وأما بيض القبج والدجاج فلم نعثر على
هامش
1 - الوسائل - باب 25 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث 4 .
2 - الوسائل - باب 25 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث 3 .