تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
في الكيفية لا في جنس الكفارة ، كما يشهد به نصوصه الأخر .
شرح
ومنها صحيحة أيضا عنه عليه السلام ، قال : سألته عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه ، قال عليه السلام : يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل ، ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم . وخبر محمد بن الفضيل - المتقدم - وفي ذيله : فإن وطأ بيض قطاة فشدخه ، فعليه أن يرسل فحولة من الغنم على عددها من الإناث بقدر عدد البيض ، فما سلم فهو هدي لبيت الله الحرام ( 1 ) . ومرسل ابن رباط عن بعض أصحابه عن الإمام الصادق عليه السلام عن بيض القطاة ، قال : يصنع فيه الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل ( 2 ) ونحوها غيرها . والمستفاد من هذه النصوص - غير المرسل - أنه مع الوطئ يرسل فحولة من الغنم ، ومع غيره من وجوه الإصابة فيه مخاض من الغنم ، وأما المرسل فهو بضميمة ما تقدم في بيض النعامة يدل على أن لكل بيضة بكرة من الغنم ، فبالنسبة إلى خصوص الوطئ يقيد اطلاقه بالنصوص الأخر ، وبالنسبة إلى غيره من وجوه الإصابة يجمع بالبناء على التخيير ، فيكون الحكم مع الوطئ هو الارسال مطلقا ، وبغيره من وجوه الإصابة التخيير بين البكرة والمخاض من الغنم ، بل يمكن التخصيص بخصوص البكرة في غير صورة الوطئ ، لخصوصية خبرها ببيض القطاة ، وعموم رواية المخاض وإن كان صدرها مخصوصا بالقطاة ، وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات القوم سيما صاحب الجواهر ره . ثم إن هذه النصوص في بيض القطاة ، وأما بيض القبج والدجاج فلم نعثر على
هامش
1 - الوسائل - باب 25 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث 4 . 2 - الوسائل - باب 25 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث 3 .