وفي بيض القطاة والقبج إذا تحرك الفرخ لكل بيضة من صغار الغنم
شرح
أيام ( 1 ) وضعف سنده لو كان منجبر بالعمل .
وعن الصدوق تقديم صيام ثلاثة أيام على اطعام العشرة ، لخبري أبي بصير
وابن الفيل المتقدمين ، ولكن لعدم العمل بهما لا يعتمد عليهما ، وعن ابن زهرة عدم
ذكر الاطعام أصلا ، وهو ظاهر في عدم وجوبه ، لكنه محجوج بما عرفت .
وعن القاضي أن من وجب عليه شاة فلم يقدر عليها أطعم عشرة مساكين
لكل مسكين نصف صاع ، ولا دليل عليه ، بل الدليل - وهو خبر علي بن أبي حمزة -
مصرح بكفاية المد .
كفارة بيض القطاة .
( و ) الخامس في كسر ( بيض القطاة والقبج ) بسكون الباء الحجل ، والدراج
( إذا تحرك الفرخ لكل بيضة من صغار الغنم ) كما هنا ، وعن القواعد وفي الشرايع
وعن الجامع مع عدم ذكر الدراج ، بل وعن الخلاف مع الاقتصار على القطاة وذكر
البكارة من الغنم ، لكن الظاهر إرادة الصغار منها .
وعن الشيخ وابني حمزة وإدريس عن البيضة مخاض من الغنم ، أي ما من شأنه أن
يكون حاملا ، بل هو المحكي عن التذكرة والمنتهى والتحرير والمختلف والدروس .
وهناك أقوال أخر .
والأولى ملاحظة النصوص :
منها صحيح سليمان بن خالد ، عن الإمام الصادق عليه السلام : في كتاب علي
عليه السلام : في بيض القطاة كفارة ، مثل ما في بيض النعام ( 2 ) والظاهر منه إرادة المماثلة
هامش
1 - الوسائل - باب 23 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث 5 .
2 - الوسائل باب 25 من أبواب كفارات الصيد حديث 2 .