تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
وفي بيض القطاة والقبج إذا تحرك الفرخ لكل بيضة من صغار الغنم
شرح
أيام ( 1 ) وضعف سنده لو كان منجبر بالعمل . وعن الصدوق تقديم صيام ثلاثة أيام على اطعام العشرة ، لخبري أبي بصير وابن الفيل المتقدمين ، ولكن لعدم العمل بهما لا يعتمد عليهما ، وعن ابن زهرة عدم ذكر الاطعام أصلا ، وهو ظاهر في عدم وجوبه ، لكنه محجوج بما عرفت . وعن القاضي أن من وجب عليه شاة فلم يقدر عليها أطعم عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، ولا دليل عليه ، بل الدليل - وهو خبر علي بن أبي حمزة - مصرح بكفاية المد . كفارة بيض القطاة . ( و ) الخامس في كسر ( بيض القطاة والقبج ) بسكون الباء الحجل ، والدراج ( إذا تحرك الفرخ لكل بيضة من صغار الغنم ) كما هنا ، وعن القواعد وفي الشرايع وعن الجامع مع عدم ذكر الدراج ، بل وعن الخلاف مع الاقتصار على القطاة وذكر البكارة من الغنم ، لكن الظاهر إرادة الصغار منها . وعن الشيخ وابني حمزة وإدريس عن البيضة مخاض من الغنم ، أي ما من شأنه أن يكون حاملا ، بل هو المحكي عن التذكرة والمنتهى والتحرير والمختلف والدروس . وهناك أقوال أخر . والأولى ملاحظة النصوص : منها صحيح سليمان بن خالد ، عن الإمام الصادق عليه السلام : في كتاب علي عليه السلام : في بيض القطاة كفارة ، مثل ما في بيض النعام ( 2 ) والظاهر منه إرادة المماثلة
هامش
1 - الوسائل - باب 23 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث 5 . 2 - الوسائل باب 25 من أبواب كفارات الصيد حديث 2 .