شرح
من الغنم ( 1 ) .
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : من أصاب بيض نعام وهو محرم ،
فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل ، فإنه ربما فسد كله ، وربما خلق
كله ، وربما صلح بعضه وفسد بعضه ، فما نتجت الإبل فهديا بالغ الكعبة ( 2 ) ومثلهما
صحيحا الكناني ( 3 ) وخبر علي بن أبي حمزة ( 4 ) ومرسل التهذيب ( 5 ) .
والمشهور جمعوا بين الطائفتين بما أفتوا به ، بشهادة صحيح علي بن جعفر عن
أخيه موسى عليه السلام عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك ، قال :
عليه لكل فرخ قد تحرك بعير ينحره في المنحر ( 6 ) وأصحاب القول الثاني قدموا الطائفة
الثانية ، لأكثرية أخبارها .
الطائفة الثالثة : ما دل على أن في بيضة النعامة شاة ، كصحيح أبي عبيدة عن
الإمام الباقر عليه السلام عن رجل محل اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله
المحرم ، قال عليه السلام : على الذي اشتراه للمحرم فداء ، وعلى المحرم فداء قلت :
وما عليهما ؟ قال : على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم ، وعلى المحرم لكل
بيضة شاة ( 7 ) .
وخبر أبي بصير الإمام الصادق عليه السلام ، قال : في بيضة النعام شاة ،
فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، فمن لم يستطع فكفارته اطعام عشرة مساكين ، إذا أصابه
هامش
1 - الوسائل باب 25 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث 4 .
2 - الوسائل - باب 23 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث 1 .
3 - الوسائل باب 23 من أبواب كفارات الصيد حديث 2 ، 6 ،
4 - الوسائل باب 23 من أبواب كفارات الصيد حديث 5 .
5 - الوسائل - باب 23 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث 4 .
6 - الوسائل - باب 24 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث 1 .
7 - الوسائل باب 24 من أبواب كفارات الصيد حديث 5 .