تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
شرح
من الغنم ( 1 ) . وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : من أصاب بيض نعام وهو محرم ، فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل ، فإنه ربما فسد كله ، وربما خلق كله ، وربما صلح بعضه وفسد بعضه ، فما نتجت الإبل فهديا بالغ الكعبة ( 2 ) ومثلهما صحيحا الكناني ( 3 ) وخبر علي بن أبي حمزة ( 4 ) ومرسل التهذيب ( 5 ) . والمشهور جمعوا بين الطائفتين بما أفتوا به ، بشهادة صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك ، قال : عليه لكل فرخ قد تحرك بعير ينحره في المنحر ( 6 ) وأصحاب القول الثاني قدموا الطائفة الثانية ، لأكثرية أخبارها . الطائفة الثالثة : ما دل على أن في بيضة النعامة شاة ، كصحيح أبي عبيدة عن الإمام الباقر عليه السلام عن رجل محل اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم ، قال عليه السلام : على الذي اشتراه للمحرم فداء ، وعلى المحرم فداء قلت : وما عليهما ؟ قال : على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم ، وعلى المحرم لكل بيضة شاة ( 7 ) . وخبر أبي بصير الإمام الصادق عليه السلام ، قال : في بيضة النعام شاة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، فمن لم يستطع فكفارته اطعام عشرة مساكين ، إذا أصابه
هامش
1 - الوسائل باب 25 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث 4 . 2 - الوسائل - باب 23 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث 1 . 3 - الوسائل باب 23 من أبواب كفارات الصيد حديث 2 ، 6 ، 4 - الوسائل باب 23 من أبواب كفارات الصيد حديث 5 . 5 - الوسائل - باب 23 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث 4 . 6 - الوسائل - باب 24 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث 1 . 7 - الوسائل باب 24 من أبواب كفارات الصيد حديث 5 .