وفي كسر بيض النعام إذا تحرك الفرخ لكل بيضة بكرة من الإبل وإن لم يتحرك أرسل فحولة الإبل في إناث بعددها فالناتج هدي لبيت الله
شرح
كفارة كسر بيض النعام
( و ) الرابع : ( في كسر بيض النعام إذا تحرك الفرخ ) فتلف بالكسر ( لكل بيضة بكرة من الإبل ، وإن لم يتحرك أرسل فحولة الإبل في إناث بعددها فالناتج هدي لبيت الله تعالى ) كما هو المشهور ، بل ادعى عليه الاجماع جماعة . وعن جماعة من القدماء منهم الإسكافي ، والصدوق في بعض كتبه ، والمفيد ، والسيد ، والديلمي ، الذهاب إلى أن فيه الارسال مطلقا . وعن الصدوقين الارسال إذا تحرك ، وبدونه فلكل بيضة شاة . وعن المقنع أنه أوجب الشاة في إصابة البيضة ، والارسال في الوطئ والفدغ . وعن بعض المحدثين المتأخرين التفصيل بين الإصابة باليد والكسر والأكل ففيها البعير ، وبين الوطئ فالكسر فالارسال ، وهو قريب مما في المقنع وإن افترقا في الشاة والبعير . وأما النصوص فهي مختلفة وعلى طوائف : الأولى : ما يدل على أن فيه البكرة مطلقا ، كصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال : في كتاب علي عليه السلام : في بيض القطاة بكارة من الغنم إذ أصابه المحرم ، مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل ( 1 ) . الثانية : ما دل على أن فيه الارسال كذلك ، كصحيح آخر لسليمان ، قال : سألته عن محرم وطأ بيض قطاة فشدخه ، قال عليه السلام : يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل ، ومن أصاب بيضة فعليه مخاضهامش
1 - الوسائل - باب 24 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث 4 .